المادة 5
مادة 5: ان الطبيب الموكل بمعالجة الموظفين والمستخدمين في ادارة لبنان الكبير المركزية يتناول تعويضا قدره عشرون ليرة سورية مع قيمة فرق العملة طبقا للقرار 201 المؤرخ في 20 نيسان سنة 1920 وهذا التعويض يدفع اليه من ميزانية الاسعاف العام في لبنان الكبير