The whole text

قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920 In force

المادة 1

المادة 1

اجتنابا لوقوع اي ضرر يصيب اعمال الوقاية المراد بها صلاح مجرى نهر بيروت يمنع بتاتا اخذ مواد للبناء كالرمال والحصى وكسير الحصى من جهات منحدر النهر المذكور.

المادة 1 من قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920 https://lebaneselegislation.com/law/184696/article/1/