The whole text

قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920 In force

المادة 2

المادة 2

لا يجوز اخذ تلك المواد من النهر الاعلى مسافة 60 مترا فيما تحت جسر بيروت وعلى خط جامع بين وسط جسر بيروت ووسط جسر السكة الحديدية وعلى عرض خمسين مترا فقط .

المادة 2 من قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920 https://lebaneselegislation.com/law/184696/article/2/