المادة 15
-لا يحق الاشتراك في الجمعية العامة الا للاعضاء المسجلين في جدول النقابة الذين سددوا الرسم السنوي قبل اول تشرين الثاني. اذا تأخر عضو عن دفع بدلات اشتراكه سنتين متتاليتين دون عذر مشروع يقبله مجلس الادارة, يشطب اسمه من الجدول بعد انذاره ومرور شهر على تبلغه هذا الانذار. ولا يحق له الانتماء الى النقابة من جديد ما لم يدفع الرسوم المتأخرة بكاملها بما فيها رسم القيد مرة ثانية.