المادة 1 اصدار
صدق مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 1461 تاريخ 30/01/1984 الرامي الى تنظيم مهنة ميكانيكي اسنان كما عدلته لجنتا الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية والادارة والعدل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 554 24/07/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
صدق مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 1461 تاريخ 30/01/1984 الرامي الى تنظيم مهنة ميكانيكي اسنان كما عدلته لجنتا الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية والادارة والعدل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
لا يجوز لأحد في لبنان ان يزاول مهنة "علوم مختبرات الاسنان" او ان يتخذ لقب اختصاصي في علوم مختبرات الاسنان, الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المواد الآتية.
(عدلت بموجب قانون 203 / 2000 )
يشترط في اختصاصي "علوم مختبرات الاسنان" اللبناني:
1 - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.
2- ان يكون حائزا شهادة في "علوم مختبرات الاسنان من جامعة او معهد فني معترف بهما من الحكومة اللبنانية على ان لا تقل مدة الدراسة في اي منهما عن ثلاث سنوات بعد حيازة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او ما يعادلها رسميا.
3 - ان ينجح في امتحان الكولوكيوم الذي تنظمه وزارة الثقافة والتعليم العالي.
تكلف كل من وزارتي الصحة العامة والثقافة والتعليم العالي باعداد المرسوم التنظيمي لآلية اجراء هذا الامتحان.
4 - ان يكون مسجلا في سجل نقابة "اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان"في لبنان.
5 - اذا كانت شهادته صادرة عن جامعة او معهد يعمل خارج لبنان فعليه معادلة هذه الشهادة لدى الوزارة المختصة والنجاح في امتحان الكولوكيوم.
6 - يعفى من شرط حيازة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او ما يعادلها ومن شرط الدراسة ثلاث سنوات لنيل شهادة "علوم مختبرات الاسنان" كل من كان, قبل العمل بالقانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996, منتسبا الى معهد يدرس هذا الاختصاص او حائزا شهادة فيه شرط ان لا تقل مدة الدراسة لنيل هذه الشهادة في الحالتين, عن سنتين.
كما يعفى من امتحان الكولوكيوم ومن سنوات التدرج.
No source we have keeps this wording in full.
يشترط في اختصاصي "علوم مختبرات الاسنان" اللبناني:
1 - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.
2- ان يكون حائزا شهادة في "علوم مختبرات الاسنان من جامعة او معهد فني معترف بهما من الحكومة اللبنانية على ان لا تقل مدة الدراسة في اي منهما عن ثلاث سنوات بعد حيازة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او ما يعادلها رسميا.
3 - ان ينجح في امتحان الكولوكيوم الذي تنظمه وزارة الثقافة والتعليم العالي.
تكلف كل من وزارتي الصحة العامة والثقافة والتعليم العالي باعداد المرسوم التنظيمي لآلية اجراء هذا الامتحان.
4 - ان يكون مسجلا في سجل نقابة "اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان"في لبنان.
5 - اذا كانت شهادته صادرة عن جامعة او معهد يعمل خارج لبنان فعليه معادلة هذه الشهادة لدى الوزارة المختصة والنجاح في امتحان الكولوكيوم.
6 - يعفى من شرط حيازة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او ما يعادلها ومن شرط الدراسة ثلاث سنوات لنيل شهادة "علوم مختبرات الاسنان" كل من كان, قبل العمل بالقانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996, منتسبا الى معهد يدرس هذا الاختصاص او حائزا شهادة فيه شرط ان لا تقل مدة الدراسة لنيل هذه الشهادة في الحالتين, عن سنتين.
كما يعفى من امتحان الكولوكيوم ومن سنوات التدرج.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 203 تاريخ 26/05/2000, article 1, 01/06/2000
تعدل المادة الثانية من القانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 على الشكل الاتي:
يشترط في اختصاصي "علوم مختبرات الاسنان" اللبناني:
1 - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.
2- ان يكون حائزا شهادة في "علوم مختبرات الاسنان من جامعة او معهد فني معترف بهما من الحكومة اللبنانية على ان لا تقل مدة الدراسة في اي منهما عن ثلاث سنوات بعد حيازة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او ما يعادلها رسميا.
3 - ان ينجح في امتحان الكولوكيوم الذي تنظمه وزارة الثقافة والتعليم العالي.
تكلف كل من وزارتي الصحة العامة والثقافة والتعليم العالي باعداد المرسوم التنظيمي لآلية اجراء هذا الامتحان.
4 - ان يكون مسجلا في سجل نقابة "اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان"في لبنان.
5 - اذا كانت شهادته صادرة عن جامعة او معهد يعمل خارج لبنان فعليه معادلة هذه الشهادة لدى الوزارة المختصة والنجاح في امتحان الكولوكيوم.
6 - يعفى من شرط حيازة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او ما يعادلها ومن شرط الدراسة ثلاث سنوات لنيل شهادة "علوم مختبرات الاسنان" كل من كان, قبل العمل بالقانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996, منتسبا الى معهد يدرس هذا الاختصاص او حائزا شهادة فيه شرط ان لا تقل مدة الدراسة لنيل هذه الشهادة في الحالتين, عن سنتين.
كما يعفى من امتحان الكولوكيوم ومن سنوات التدرج.
يشترط في اختصاصي "علوم مختبرات طب الاسنان" غير اللبناني:
1-من ابناء الدول العربية:
أ-ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثانية من هذا القانون بالاضافة الى عشر سنوات خبرة اضافية.
ب-ان تكون شريعة بلاده تعامل الاختصاصي اللبناني بالمثل.
ج-ان يثبت انه يتمتع بحق ممارسة مهنة "علوم مختبرات الاسنان" في بلده الاصلي.
د-ان يكون حائزا على بطاقة اقامة واجازة عمل من الدوائر المختصة في لبنان وان يقيم فيه فعلا.
ه-اذا كان اجنبي الاصل ومتجنسا بجنسية احدى الدول العربية, ان يكون قد مضى خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية.
2-من غير أبناء الدول العربية:
أ-ان تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة الثانية من هذا القانون.
ب-ان تكون شريعة بلاده تعامل الاختصاصي اللبناني بالمثل.
ج-ان يكون قد انقضى على نيله شهادة في "علوم مختبرات الاسنان" عشر سنوات على الاقل.
د-ان يكون منتسبا لنقابة مختبرات الاسنان في بلده الاصلي اذا كان هذا الانتساب الزاميا لأجل مزاولة مهنة "علوم مختبرات الاسنان" فيه, وفي حال عدم الزامية ذلك, عليه ان يثبت انه يتمتع بحق ممارسة هذه المهنة في بلده الاصلي.
هـ-ان يكون حائزا على بطاقة اقامة واجازة عمل من الدوائر الرسمية المختصة في لبنان وان يقيم فيه فعلا, وان يحصل على الموافقة المسبقة من النقابة اللبنانية لاختصاصيي علوم مختبرات الاسنان.
و-ان يقدم طلب الانتساب وفقا للمادة العاشرة من هذا القانون, الى مجلس النقابة الذي يعود له بعد التثبت من استكمال الطلب لكافة الشروط القانونية, حق التقدير المطلق لجهة قبول الطلب او رفضه وفي حال القبول يتم قيده لمدة محددة بسنة واحدة قابلة للتجديد بناء لطلب الاختصاصي في "علوم مختبرات الاسنان"
(عدلت بموجب قانون 203 / 2000 )
لا يجوز للاختصاصي في "علوم مختبرات الاسنان" ان ينتسب الى نقابة اختصاصيي "علوم مختبرات الاسنان" ويزاول المهنة ما لم يستحصل على ترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة استنادا الى طلب مرفق بالشهادة العلمية والافادات والمستندات المطلوبة والى اقتراح مدير عام الصحة العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 203 تاريخ 26/05/2000, article 2, 01/06/2000
الغي نص المادة الرابعة من القانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996, واستعيض عنه بالنص الاتي:
لا يجوز للاختصاصي في "علوم مختبرات الاسنان" ان ينتسب الى نقابة اختصاصيي "علوم مختبرات الاسنان" ويزاول المهنة ما لم يستحصل على ترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة استنادا الى طلب مرفق بالشهادة العلمية والافادات والمستندات المطلوبة والى اقتراح مدير عام الصحة العامة.
- يجوز لطبيب الاسنان المجاز له ممارسة المهنة في لبنان والذي يرغب في ممارسة مهنة "علوم مختبرات الاسنان" ان يطلب ترخيصا بذلك من وزير الصحة العامة, ولا يعطى له هذا الترخيص الا بشرط اقفاله عيادته وتجميده اجازته في ممارسة مهنة طب الاسنان.
- يحظر على الاختصاصي في "علوم مختبرات الاسنان" التعاطي مباشرة مع المرضى وعليه حصر اعماله بالاشغال الموكولة اليه من قبل اطباء الاسنان دون سواهم.
يحق لكل صاحب مختبر مضى على مزاولته, بدون اجازة مهنة علوم مختبرات الاسنان مدة عشر سنوات متواصلة قبل نفاذ هذا القانون, ان يتقدم من وزارة الصحة العامة بطلب للاستحصال على اجازة ممارسة المهنة على ان يقدم الطلب خلال مدة ستة اشهر من تاريخ العمل به وان يرفقه بمستندات تحددها وزارة الصحة والنقابة تثبت ملكيته للمختبر منذ اكثر من عشر سنوات.
يسجل الطلب في وزارة الصحة العامة ويحال الى لجنة امتحان تشكل خصيصا لهذه الغاية بقرار من وزير الصحة, على الشكل الآتي:
- مدير عام وزارة الصحة العامة ...... رئيسا
- مندوب عن نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان.... مقررا
المادة الخامسة من القانون 203 ت 26/5/2000 يحق لمن رسب في الامتحان المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون رقم 554 ت 24/7/96 ولكل من تغيب عن هذا الامتحان الاشتراك مجددا ولمرة واحدة فقط في الامتحان الذي يحدده وزير الصحة العامة بقرار منه.
لاختصاصيي "علوم مختبرات الاسنان" في لبنان نقابة واحدة مركزها بيروت وهي تضم جميع الاختصاصيين المرخص لهم بمزاولة مهنة "علوم مختبرات الاسنان" في الجمهورية اللبنانية.
- مهمة نقابة "اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان" في لبنان
طبية, صحية, مهنية, علمية, وادارية وغايتها:
1- حماية مهنة "علوم مختبرات الاسنان" والمحافظة على الحقوق المشروعة للمنتسبين اليها ورفع مستوى مهنتهم والسهر على الواجبات الأدبية للمهنة وكرامتها.
2- تأديب الاعضاء الخارجين على قانونها وعلى واجبات المهنة الأدبية.
3- ابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة "علوم مختبرات الاسنان" بناء على طلب الوزارات والمؤسسات العامة المختصة.
4- ابداء الرأي في ارسال البعثات وحضور المؤتمرات الدولية المختصة "بعلوم مختبرات الاسنان".
5- تشجيع تبادل المعلومات المهنية مع النقابات المماثلة في البلدان العربية والبلدان الاخرى.
6- السعي لحل المنازعات التي تقع بين "اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان" واطباء الاسنان.
7- تنمية روح التعاون بين اعضاء النقابة ورعاية مصالحهم وشؤونهم والدفاع عن حقوقهم والعمل على انشاء صندوق تقاعدي لضمان الشيخوخة والعجز.
-لا يحق لأي اختصاصي في مهنة "علوم مختبرات الاسنان", مرخص له من قبل وزارة الصحة ان يمارس مهنة "علوم مختبرات الاسنان" او ان يفتح مختبرا في أي جزء من الاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول النقابة.
(عدلت بموجب قانون 203/2000 )
على من يطلب قيد اسمه في جدول النقابة ان يكون حائزا جميع المؤهلات اللازمة لتعاطي مهنة "علوم مختبرات الاسنان" بموجب القوانين المرعية, وعليه ان يذكر في طلبه اسمه وشهرته وجنسيته وعمره واسم الجامعة او المعهد الذي تخرج منه وتاريخ نيله الشهادة ورقمها وألقابه العلمية وافادة عن خبراته السابقة ومحل مزاولة مهنته وصورة عن ترخيص وزارة الصحة العامة وعليه ان يرفق الطلب برسم الدخول وبالرسم السنوي بكامله.
- ينظر مجلس النقابة في الطلب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه ويقرر قبوله اذا كان مستكملا الشروط القانونية والا اعتبر مرور المهلة قرارا ضمنيا بالرفض .
المادة 4 من القانون 203 ت 26/5/2000 ج ر 23 ت 1/6/2000
يعطى الترخيص بفتح مختبر اسنان واستثماره لمن حاز ترخيصا بمزاولة مهنة اختصاصي "علوم مختبرات الاسنان" وانتسب الى النقابة وامضى ثلاث سنوات على الاقل في ممارسة المهنة في احد المختبرات المنتسبة الى النقابة
- تتكون الجمعية العامة للنقابة من جميع الاعضاء المسجلة اسماؤهم في جدولها, ويمثل النقابة مجلس تنتخبه الجمعية العامة على الصورة المبينة في هذا القانون.
ان قرارات الجمعية العامة تسري على جميع الاعضاء بما في ذلك الغائبين والمخالفين.
تعقد الجمعية العامة اجتماعها العادي في النصف الاول من شهر آذار كل سنة ويجوز دعوة الجمعية العامة الى اجتماع غير عادي اما بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية الثلثين واما بناء على طلب يقدمه ثلث الاعضاء المقيدين في مجلس النقابة ممن لهم حق الحضور في الجمعية العامة ويتم الاجتماع خلال شهر من تاريخ استلام مجلس النقابة لهذا الطلب.
-لا يحق الاشتراك في الجمعية العامة الا للاعضاء المسجلين في جدول النقابة الذين سددوا الرسم السنوي قبل اول تشرين الثاني. اذا تأخر عضو عن دفع بدلات اشتراكه سنتين متتاليتين دون عذر مشروع يقبله مجلس الادارة, يشطب اسمه من الجدول بعد انذاره ومرور شهر على تبلغه هذا الانذار. ولا يحق له الانتماء الى النقابة من جديد ما لم يدفع الرسوم المتأخرة بكاملها بما فيها رسم القيد مرة ثانية.
- الجمعية العامة يرأسها النقيب ويدعو الى انعقادها قبل عشرة أيام على الاقل وتبلغ الدعوة بالتعليق في مركز النقابة وبالنشر مرتين في جريدتين يوميتين محليتين.
يذكر في اعلام الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول اعمال الجمعية العامة, وينوب عن النقيب في حال غيابه او تعذر حضوره على التعاقب نائب النقيب فأمين سر المجلس فأكبر أعضائه.
لا يكون انعقاد الجمعية العامة قانونيا الا اذا حضر الاجتماع اكثر من نصف الاعضاء, واذا لم تجتمع هذه الاكثرية تكرر دعوة الاعضاء ثانية لاجتماع يعقد في مدة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ الاجتماع الاول, ويعتبر انعقاد الجمعية العامة في الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر.
تتناول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية الامور الآتية:
1-انتخاب مجلس النقابة والنقيب.
2-المصادقة على المقررات السنوية التي يعرضها مجلس النقابة.
3-تحديد الرسم السنوي ورسم الدخول المفروضين على "اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان في لبنان".
4-التدقيق في حسابات السنة السابقة وموازنة السنة التالية والمصادقة عليها.
تنظر الجمعية العامة غير العادية في الامور التي لها علاقة بالمهنة والمحددة في الدعوة او في قرار مجلس النقابة.
- يتألف مجلس نقابة "اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان" في لبنان من اثني عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العامة.
يلتئم الاعضاء فورا او خلال اسبوع على الاكثر, وينتخبون من بينهم نقيبا, على ان توجه الدعوة عند الاقتضاء من قبل العضو الاكبر سنا.
- ينتخب أعضاء مجلس النقابة بطريقة الاقتراع السري لثلاث سنوات تنتهي في كل سنة مدة ثلث الاعضاء, يكون الاقتراع بالاكثرية المطلقة في الدورة الاولى اما في الدورة الثانية فبالأكثرية النسبية وفي حالة تساوي الاصوات يفوز الاقدم عهدا في المهنة.
- ان الاعضاء المنتهية مدتهم يمكن تجديد انتخابهم مرة واحدة ولا يجوز انتخابهم للمرة الثالثة الا بعد انقضاء سنتين على مدة انتخابهم الاخيرة. يعين بالقرعة في السنتين الاولى والثانية ثلث الاعضاء الذين تنتهي مدتهم.
-لا ينتخب لعضوية مجلس النقابة الا العضو الذي زاول المهنة في لبنان خمس سنوات ولا ينتخب نقيبا الا من زاولها عشر سنوات.
مدة ولاية النقيب ثلاث سنوات ولا يجوز تجديد انتخابه الا بعد مرور سنتين على نهاية مدته.
- يعتبر منفصلا عن مجلس النقابة كل عضو صدر بحقه حكم تأديبي يقضي بعقوبة غير اللوم ومكتسب الدرجة القطعية.
- يعتبر مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع وذلك بعد انذاره خطيا.
اذا شغر مركز احد اعضاء المجلس قبل انتهاء المدة فيحل محله المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات, اما اذا شغر ثلاثة مراكز او ما يزيد قبل اول تشرين الثاني فتدعى الجمعية العامة لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة.
- يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة فيه على نصف أعضائه ويصار الى انتخابات جديدة في مدة شهر من انحلال المجلس ويبقى النقيب في مركزه حتى انتهاء مدته واذا شغر مركز النقيب ايضا كان لوزير الصحة ان يعين لجنة مؤقتة تدير أعمال النقابة حتى اجراء الانتخابات.
- يدخل في وظائف مجلس النقابة الامور الآتية:
1- وضع نظام النقابة الداخلي وتعديله بموافقة الجمعية العامة ووزارة الصحة.
2- تنفيذ مقررات الجمعية العامة
3- ادارة أموال النقابة واستيفاء الرسم السنوي ورسم الدخول المفروضين على "اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان".
4- الاتصال بالسلطات او بغيرها من الهيئات والاشخاص فيما يتعلق بمصالح النقابة.
5- القيام بجميع الاعمال المتعلقة بادارة النقابة غير الداخلة في اختصاص الجمعية العامة.
يمثل النقيب النقابة ويدافع عن حقوقها وهو مكلف بتنفيذ قرارات المجلس وله الحق بأن يقاضي باسم النقابة وفقا للاصول المرعية.
يقوم مقام النقيب عند غيابه نائبه ويتولى جميع صلاحيات النقيب أثناء قيامه بهذه المهمة.
تحدد وظائف أمين السر وأمين الصندوق بالنظام الداخلي.
يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب جلسة على الاقل في كل شهر في الموعد المحدد في ورقة الدعوة, ولا تكون الجلسة قانونية الا اذا حضرها ستة من أعضائه على الاقل بمن فيهم النقيب أو نائبه.
يتخذ مجلس النقابة قراراته بأكثرية الاصوات وعند تعادل الاصوات يكون صوت النقيب مرجحا.
- لكل صاحب مصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة في مهلة عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف, غرفتها المدنية في بيروت ويضم اليها عضوان يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه.
تفصل المحكمة في الاستئناف بجلسة سرية وقرارها نهائي لا يقبل المراجعة وينفذ بواسطة الدوائر المختصة وفقا للقوانين المرعية.
تلتئم الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف, بهيأتها العادية اذا تعذر انضمام عضوين من مجلس النقابة اليها اما بسبب انحلال المجلس أو بسبب استنكافه عن الاشتراك في هيئة المحكمة.
- تتألف اللجنة العلمية من خمسة أعضاء يختارهم مجلس النقابة في أول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة المكتب:
اثنان من أعضاء مجلس النقابة وثلاثة من أعضاء الجمعية العامة.
- تنتخب هذه اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع لها بعد انتخابها رئيسا وأمين سر لادارة أعمالها.
- مهمة اللجنة: تنشيط البحث العلمي, والقاء المحاضرات, واصدار مجلة, ومساعدة الباحثين والمنقبين أدبيا وماديا بالاتفاق مع مجلس النقابة.
تتألف اللجنة المالية من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من أعضائه في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه, مهمتها تنظيم مالية النقابة والاشراف على جميع الواردات والنفقات وعلى صندوق التقاعد.
- تتألف اللجنة الادارية من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من أعضائه, مهمتها درس جميع الشؤون الادارية ومن جملتها طلبات قبول الاعضاء الجدد والنظر في الخلافات التي تنشأ بين أعضاء النقابة وفقا للقواعد المبينة في هذا القانون.
- اذا خالف أي عضو من أعضاء النقابة واجبات المهنة أو عرض كرامته لما يمس شرفه أو استقامته أو كفاءته, تطبق بحقه عدا التنبيه احدى العقوبات الآتية:
1- اللوم
2- التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
3- المنع من مزاولة المهنة نهائيا.
ان العضو الذي يحكم عليه بالتوقيف مؤقتا عن العمل يمنع من مزاولة المهنة ويقفل مختبره طيلة المدة المحكوم عليه بها.
- يتألف المجلس التأديبي من النقيب أو نائبه رئيسا, ومن أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة سنة كاملة غير قابلة للتجديد.
- يحيل النقيب المخالفات المسلكية بعد التحقيق فيها على المجلس التأديبي من تلقاء نفسه أو:
1- بناء على شكوى من وزارة الصحة العامة أو النيابة العامة الاستئنافية أو أحد المتضررين من اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان أو سواهم.
2- بناء على طلب أحد أعضاء النقابة الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة فيعرض أمره عفوا لتقرير مجلس التأديب.
- يتبع مجلس التأديب أصول محاكمة عائلية سرية وعليه عند تعيين مسؤولية العضو ان يأخذ بعين الاعتبار حسن نيته وله أن يلجأ الى جميع طرق الاثبات, وان يدعو العضو المشكو منه فيستمع اليه.
- على العضو المشكو منه ان يلبي الطلب وان يجيب عن الاسئلة التي توجه اليه وان يعطي الايضاحات التي تطلب منه وله ان يستعين بمحام واحد للدفاع عنه.
- على مجلس التأديب أن يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى, واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة الاستئنافية ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف فتنظر فيها بالدرجة الاخيرة.
- تقبل القرارات التأديبية الاستئناف في مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغها.
يجري التبليغ بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
يقدم الاستئناف ويحكم به وفقا لاحكام المادة الرابعة والثلاثين من هذا القانون.
قرارات مجلس التأديب ومحكمة الاستئناف سرية.
اذا حكم على العضو بجريمة تمس شرف المهنة وكرامتها او اذا حكم عليه مرتين في السنة بعقوبة أشد من اللوم فلمجلس النقابة أن يقرر بأكثرية ثلثي أعضائه تعليق القرار في دار النقابة شهرا واحدا.
- الملاحقة المسلكية لا تمنع التعقبات الجزائية اذا كانت المخالفة تؤلف أيضا جرما معاقبا عليه بقانون العقوبات.
- ينشأ صندوق للتقاعد بقانون خاص.
ينشأ صندوق اعانة لمنح مساعدات مالية "لاختصاصيي علوم مختبرات الاسنان" في لبنان وتكون موارده:
1- من الاعانات التي يقدمها أعضاء النقابة.
2- من الهبات الجائزة بمقتضى قانون الجمعيات.
تعين طرق ادارة هذا الصندوق في النظام الداخلي.
- تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية انما لا يحق لها ان تتملك من العقارات الا ما هو لازم لادارة أعمالها وفقا للقوانين المرعية.
- تلغى جميع النصوص والأحكام المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه.
في خلال شهرين من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تجتمع الجمعية العامة المؤلفة من جميع الاعضاء المقيدين في وزارة الصحة بدعوة من وزير الصحة أو من يقوم مقامه لانتخاب مجلس النقابة والنقيب وفقا لاحكام هذا القانون, ويستمر هؤلاء في عملهم الى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري