المادة 17
لا يكون انعقاد الجمعية العامة قانونيا الا اذا حضر الاجتماع اكثر من نصف الاعضاء, واذا لم تجتمع هذه الاكثرية تكرر دعوة الاعضاء ثانية لاجتماع يعقد في مدة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ الاجتماع الاول, ويعتبر انعقاد الجمعية العامة في الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر.