المادة 28
- يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة فيه على نصف أعضائه ويصار الى انتخابات جديدة في مدة شهر من انحلال المجلس ويبقى النقيب في مركزه حتى انتهاء مدته واذا شغر مركز النقيب ايضا كان لوزير الصحة ان يعين لجنة مؤقتة تدير أعمال النقابة حتى اجراء الانتخابات.