المادة 32
يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب جلسة على الاقل في كل شهر في الموعد المحدد في ورقة الدعوة, ولا تكون الجلسة قانونية الا اذا حضرها ستة من أعضائه على الاقل بمن فيهم النقيب أو نائبه.
قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 In force
يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب جلسة على الاقل في كل شهر في الموعد المحدد في ورقة الدعوة, ولا تكون الجلسة قانونية الا اذا حضرها ستة من أعضائه على الاقل بمن فيهم النقيب أو نائبه.
المادة 32 من قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184734/article/32/