المادة 34
- لكل صاحب مصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة في مهلة عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف, غرفتها المدنية في بيروت ويضم اليها عضوان يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه.
تفصل المحكمة في الاستئناف بجلسة سرية وقرارها نهائي لا يقبل المراجعة وينفذ بواسطة الدوائر المختصة وفقا للقوانين المرعية.