All legislation

قانون Law No. 558 24/07/1996

حماية الغابات

Type
قانون · Law
Number
558
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 34, 01/08/1996, p. 1881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
29
Cite as
قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه :

المواد

المادة 1 اصدار

صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 8294 تاريخ 19/04/1996 المتعلق بالغابات المحمية كما عدلته لجنتا الزراعة والسياحة والبيئة والشؤون البلدية والقروية والادارية والعدل.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الاول: الغابات المحمية

الفصل الاول: تعريف

المادة 1

يفهم بالتعابير التالية اينما وردت في هذا القانون:

أ - الغابة المحمية: الغابة او مجموعة من الغابات مهما يكن نوعها.

ب - الوزارة: وزارة الزراعة.

ج - المديرية: مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة.

د - المصلحة: مصلحة حماية الغابات في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية.

ه - حرم الغابة المحمية: الحدود النهائية بعد تحديدها وتحريرها.

المادة 2

تعتبر غابات محمية, بالاضافة الى المحميات الوطنية وتطبق عليها احكام هذا القانون.

جميع غابات الارز والشوح واللزاب والشربين وغيرها مختلطة او منفردة, سواء كانت ملك الدولة دون حقوق للغير او ملك الدولة وعليها حقوق انتفاع للقرى او تلك التي هي ملك القرى والبلديات.

الفصل الثاني: انشاء مصلحة حماية الغابات - صلاحياتها

المادة 3

تنشأ في وزارة الزراعة مصلحة تدعى مصلحة حماية الغابات وتكون تابعة لمديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية.

المادة 4

من اجل تنفيذ احكام هذا القانون وقانون الغابات الصادر في 07/01/1949 تتولى مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية المهام الاتية:

1 - تطبيق قانون الغابات وقانون حماية الغابات وتنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بهما والتابعة لها.

2 - تنظيم الغابات الاميرية والمشاعية والخاصة لصيانتها وتحسين انتاجها واستمراريتها.

3 - ادارة المحمية الحرجية والطبيعية.

4 - الحفاظ على الثروة الحرجية وصيانتها والعناية بها وتحريج اراضي الدولة الجرداء والاراضي المشاعيةوالخاصة وتقديم المساعدات الممكنة لتنفيذ هذه الاعمال.

5 - صيانة وحفظ الموارد من تربة ومياه في الغابات المحمية وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المختصة.

6 - تنظيم استثمار الاحراج الاميرية والمشاعية وغيرها واقتراح افضل الوسائل للحفاظ عليها وتطويرها وحمايتها.

7 - الاهتمام بتحسين المراعي الطبيعية وتنظيم استثمارها ومراقبة رعي الماعز وغيرها من الحيوانات.

8 - تنظيم شروط واوقات الصيد في الغابات المحمية.

المادة 5

تتألف مصلحة حماية الغابات من دوائر تضم مهندسي احراج وفنيين وحرجيين ومأمورين وحراس .

يحدد ملاك وصلاحيات مصلحة حماية الغابات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ويعتبر موظفوها من مساعدي الضابطة العدلية في اثناء ممارستهم لوظيفتهم.

المادة 6

1 - ينشأ في موازنة وزارة الزراعة بند تحت اسم حماية الغابات ويتضمن الفقرات الاتية (2-14-1-23-13):

- تجهيزات وادوات ومعدات.

- منشأت.

- آليات.

- تدريب ومؤتمرات.

- اجور فنيين - يد عاملة.

- مخصصات اللجان والمتعاقدين.

2 - تقبل جميع التبرعات والهبات الهادفة الى تعزيز وتطوير وانماء الغابات المحمية بقرار من مجلس الوزراء.

الفصل الثالث: تصنيف الغابات المحمية - العمل بها - ادارتها - الممنوعات

المادة 7

فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ينشأ بقرار مشترك من وزيري المالية والزراعية, جهاز مؤقت يضم موظفين من الوزارتين مهمته اجراء اعمال التحديد والتحرير لجميع غابات الارز والشوح واللزاب والشربين وغيرها على الاراضي اللبنانية ومسحها ووضع تخومها وخرائطها بالتنسيق مع مركز الاستشعار عن بعد التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية وعند انتهاء هذه الاعمال يحدد حرم الغابات المحمية وتعين مساحتها النهائية, وعلى هذا الجهاز المؤقت ان يبين ما على الغابات المحمية من حقوق عينية او انتفاع مع مراعاة احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 15396 تاريخ 19/02/1964 المتعلق بتمليك القرى والاراضي المشاعية او المتروكة وتطبق احكام قانون الغابات في كل ما لا يتعارض مع هذا القانون وبخاصة المواد 8 و9 و10 والمواد من 41 الى 52 من قانون الغابات وقانون المحميات, ويمكن لهذا الجهاز المؤقت والمساحين وممثلين عن المحافظات او رؤساء البلديات والمخاتير.

المادة 8

فور الانتهاء من اعمال التحديد والتحرير وتثبيت حرم الغابات المحمية ووضع محضر نهائي من اللجنة في هذا الخصوص تنشر خلاصة عن هذا المحضر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويتم الاعتراض والمحاكمة امام القاضي العقاري وتطبق الاصول المتبعة في عمليات التحديد والتحرير بما في ذلك مهل الطعن القانونية, وتعتبر جميع الوزارات وادارات الدولة مبلغة بالنشر, وتخصص وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والبيئة والمالية والاشغال العامة والموارد المائية والكهربائية والهاتف باعلام اضافي خاص يتم بالطرق الادارية وتلبي هذه الوزارات طلب وزارة الزراعة بوجوب الابتعاد عن كل ما يتعلق في تنفيذ الاشغال مسافة لا تقل عن خمسماية متر عن حدود حرم الغابة المحمية.

المادة 9

فور تحديد الغابات المحمية وتحريرها وفقا لاحكام هذا القانون تعتبر ساقطة حكما جميع حقوقه الانتفاع السابقة الواقعة على هذه الغابات المحمية وكذلك جميع حقوق الاستثمارات العائدة للبلديات او للقرى ايا كان مبرر نشوئها.

المادة 10

يتوقف التوزيع الذي يجري عينا بين اهالي القرية او القرى لبعض حاصلات الغابات الموجودة او الغابة المحمية ويطبق بهذا الصدد القانون الصادر في 9 تشرين الثاني 1951 المتعلق بحفظ التربة وتحريجها وحمايتها من المرعى وكذلك المواد 41 حتى 52 من قانون الغابات.

بعد تحرير هذه الغابات المحمية تضع مصلحة حماية الغابات نظاما خاصا يصادق عليه المجلس البلدي او اللجنة المشاعية ويرفع لوزير الزراعة للتصديق.

المادة 11

تبقى المحميات الاخرى غير المذكور في هذا القانون خاضعة لاحكام الباب الرابع من قانون الغابات الى ان يصار الى اعلانها غابة محمية بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على طلب موقع من مالكيها, ويمكن لمصلحة حماية الغابات مساعدة اصحاب هذه الاملاك للاستفادة من محتوى قانون الغابات في ما نص عليه بموجب المواد 41 حتى 52 منه واحكام القانون الصادر في 9 تشرين الثاني 1951.

الباب الثاني: ادارة الغابات المحمية

المادة 12

تنشأ لكل غابة محمية هيئة فخرية عليا برئاسة وزير الزراعة, تضم ممثلين عن وزارتي البيئة والشؤون البلدية والقروية وعن المجلس الوطني للبحوث العلمية وعن البلديات وعن المنظمات غير الحكومية والجمعيات البيئية والاندية والتعاونيات في القرية او المنطقة او القضاء او المحافظة, يختارهم وزير الزراعة.

تكون مهمة هذه الهيئة رعاية شؤون الغابة المحمية والاشراف على حسن التعامل بين اهالي القضاء وكيان الغابة المحمية وحرمها والتنسيق بين المتطوعين والحث على المحافظة على الغابة المحمية وعلى انمائها, ويمكن للهيئة عند الاقتضاء الاستعانة بخبراء يقترحهم المجلس الوطني للبحوث العلمية, كما يمكن اضافة بعض المؤسسات والاشخاص الذين يرى وزير الزراعة وجوب مشاركتهم في اعمال الهيئة.

المادة 13

تدير كل دائرة من الدوائر التابعة لمصلحة حماية الغابات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون محمية او اكثر ويرأس كل دائرة حكما مهندس احراج.

المادة 14

تجهز دوائر حماية الغابات في جميع الحالات بمراكز للعمل والاقامة المستمرة وابراج للمراقبة ووسائل الاتصال وآليات للاطفاء السريع, ويحدد وزير الزراعة شروط ومواصفات التجهيز وسبل التنسيق مع الادارات العامة في كل ما يتعلق بأعمال هذه الدوائر.

المادة 15

تتعاون الدوائر بين بعضها ومع باقي المراكز الحرجية الاقليمية في المهام الاتية:

1 - اجراء اعمال المسح الشامل لمحتويات ومقومات الغابة المحمية من اشجار ونباتات وتربة ومناخ وطيور ومجاري واحياء ثابتة وكائنات عابرة وقاطنة والاسهام في برامج الابحاث العلمية المقررة في حرم الغابة المحمية من قبل وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمجلس الوطني للبحوث العلمية والبلديات.

2 - تنظيم دوريات الحراسة والمراقبة وردع التعديات وضبط المخالفات لهذا القانون في حرم الغابة المحمية وجوارها.

الباب الثالث

الفصل الاول: المخالفات

المادة 16

- يمنع:

1 - الدخول الى حرم الغابة المحمية المعترف به والقيام باي نشاط او الاقامة فيه او التخييم او السباحة او الاستحمام او تناول الاطعمة.

2 - دخول المواشي ايا كانت والرعاية في حرم الغابة المحمية.

3 - قطع الاشجار ونزع العشب والحطب والحجارة والتربة والمعادن وتحويل مجاري المياه وقطف الازهار والثمار البرية في حرم الغابة المحمية.

4 - اضرام النار او صرف النفايات او رميها او تشويه المناظر الطبيعية على بعد الف متر على الاقل من حدود الغابة المحمية.

5 - تغيير المعالم داخل الغابة المحمية بما في ذلك ادخال انواع مستوردة من الحيوانات والطيور.

6 - كل ما يمكن ان يشوه او يلحق الضرر بالغابة المحمية.

Possibly affected, check: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 17

ان مصلحتي حماية الغابات والاحراج والثروات الطبيعية مكلفتان معا استقصاء وضبط المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا القانون والملاحقة القانونية بشأنها امام المحاكم الجزائية الصالحة, وينظم موظفو المصلحتين محاضر مخالفات ويوقعونها ويرسلونها الى النيابة العامة ويبلغون نسخا عنها الى كل من رئيسي المصلحتين.

المادة 18

تتولى القوى الامنية الحماية الامنية لجميع الغابات المحمية وموظفيها ومشتملاتها.

الفصل الثاني: العقوبات

المادة 19

لا تقبل اية مصالحة عن المخالفات المنصوص عليها في السادسة عشرة من هذا القانون ايا كانت اسباب ومبررات ارتكاب هذه الجرائم.

المادة 20

كل مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من المادة 16 من هذا القانون تعرض مرتكبها للغرامة من مليون الى عشرة ملايين ليرة لبنانية ولعقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر او لاحدى هاتين العقوبتين.

المادة 21

كل مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من هذا القانون تعرض مرتكبها للحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة حدها الادنى /250000/ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) او باحدى هاتين العقوبتين عن كل رأس ماعز او ماشية وتصادر الطروش وتباع لمصلحة حماية الغابات في المسلخ الاقرب من موقع المخالفة.

Possibly affected, check: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 22

كل مخالفة لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 16 من هذا القانون تعرض مرتكبها للحبس من ستة اشهر حتى ثلاث سنوات ولغرامة مالية قدرها /250000/ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) او باحدى هاتين العقوبتين عن كل كلغ يضبط مقطوعا وفي حال التكرار تضاعف العقوبات ثلاث مرات.

المادة 23

كل من يقدم او يتسبب باندلاع حريق في الغابة يحبس من سنة الى ثلاث سنوات واذا تناول الحريق محتويات الغابة المحمية فيحبس الفاعل من ثلاث سنوات الى خمس سنوات ولا يستفيد في جميع الاحوال من الاسباب التخفيفية.

الاضافة الى عقوبة الحبس يحكم الفاعل بغرامة مالية من خمسة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.

المادة 24

كل من يزيل علامات المساحة او يعتدي على تخوم الغابة المحمية او على يافطاتها او اشاراتها او طرقاتها او ساحاتها يحكم بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن المليوني ليرة لبنانية وباعادة الحال الى ما كانت عليه.

المادة 25

كل من يستخرج رملا او ترابا او حجارة من الغابة المحمية او من حرمها يحكم عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها /250000/ل.ل. (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية) عن كل متر مكعب مستخرج من التراب او الحصى او الرمل او الحجارة او سوى ذلك.

المادة 26

يطبق على المحرض او المتدخل او الشريك العقوبة ذاتها المطبقة على الفاعل.

المادة 27

يلغى كل نص مخالف لهذا القانون او لا يأتلف مع احكامه وتنتقل جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او في اي قانون او نص تنظيمي اخر والمتعلقة بحماية الغابات.

وتصبح من مسؤوليات مصلحة حماية الغابات المحمية في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة.

المادة 28

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري