المادة 7
فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ينشأ بقرار مشترك من وزيري المالية والزراعية, جهاز مؤقت يضم موظفين من الوزارتين مهمته اجراء اعمال التحديد والتحرير لجميع غابات الارز والشوح واللزاب والشربين وغيرها على الاراضي اللبنانية ومسحها ووضع تخومها وخرائطها بالتنسيق مع مركز الاستشعار عن بعد التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية وعند انتهاء هذه الاعمال يحدد حرم الغابات المحمية وتعين مساحتها النهائية, وعلى هذا الجهاز المؤقت ان يبين ما على الغابات المحمية من حقوق عينية او انتفاع مع مراعاة احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 15396 تاريخ 19/02/1964 المتعلق بتمليك القرى والاراضي المشاعية او المتروكة وتطبق احكام قانون الغابات في كل ما لا يتعارض مع هذا القانون وبخاصة المواد 8 و9 و10 والمواد من 41 الى 52 من قانون الغابات وقانون المحميات, ويمكن لهذا الجهاز المؤقت والمساحين وممثلين عن المحافظات او رؤساء البلديات والمخاتير.