The whole text

مرسوم رقم 8861 تاريخ 25/07/1996 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

لا يسمح لاي معلن, ان يحصل, في النطاق البلدي الواحد, على اكثر من عشرة بالمئة, من العدد القانوني والمسموح به للوحات الاعلانية, وتعتبر الشركات العائدة لمعلن واحد او تلك التي يساهم فيها المعلن نفسه او زوجه او احد اولاده القاصرين بمثابة شركة واحدة.

المادة 10 من مرسوم رقم 8861 تاريخ 25/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184737/article/10/