المادة 9
تجديد الترخيص :
على صاحب العلاقة, او وكيله القانوني الذي يرغب بتجديد الترخيص ان يتقدم بطلب خطي الى المرجع المختص , خلال فترة شهر من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه والا سقط حقه بالتجديد, وترفع اللوحة الاعلانية على نفقته ومسؤوليته. يبت المرجع المختص بطلب التجديد خلال مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب, بعد التأكد من توفر جميع الشروط القانونية. وفي حال الموافقة, تعتمد الاصول المنصوص عليها في البند الثاني من المادة الثامنة من هذا المرسوم, والا اعتبر صاحب العلاقة بحكم المتخلف عن تقديم الطلب وفقا لما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة.