All legislation

مرسوم Decree No. 2636 22/08/1985

تحديد الشروط والاصول المتعلقة بتطبيق القانون رقم 21-82 تاريخ 3-8-1982 المتعلق بالمتعاقدين في المدارس الابتدائية والمتوسطة لدورات تدريبية

Type
مرسوم · Decree
Number
2636
Date
22/08/1985
Official Gazette
Issue 34, 05/09/1985, p. 542-543
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3909 تاريخ 26/05/1987 (Art. 2)
مرسوم رقم 3901 تاريخ 22/05/1987 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2636 تاريخ 22/08/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع جميع المدرسين المتعاقدين في المدارس الابتدائية والمتوسطة لدورة تدريبية على مرحلتين صيفيتين خلال سنتين متتاليتين ويجرى لهم بنهاية الدورة امتحان ينظم وفقا للاصول بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية يعين بنتيجته جميع الناجحين لاية طائفة انتموا ويثبتون بوظيفة مدرس من الدرجة الاخيرة, وعليهم ان يستمروا بالعمل مدة عشر سنوات على الاقل ضمن نطاق عملهم في القرى المحددة بالقرار رقم 759 الصادر عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 29/11/1978 والقرارات اللاحقة له, اما الذين يرسبون في الامتحان المشار اليه فيصرفون من الخدمة. يتقاضى المدرسون المتعاقدون خلال السنتين المحددتين اعلاه تعويضا لا يقل عن الحد الادنى للاجور. ويخضعون للشروط التي يخضع لها المعلمون الداخلون في الملاك لجهة الامور الادارية والمالية.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 3909 / 1987 )

يشترط في المتعاقدين المشار اليهم في المادة السابقة

ان تتوافر فيهم بتاريخ صدور هذا المرسوم الشروط التالية:

1- ان يكونوا متعاقدين للتدريس بالساعة خلال العام

الدراسي 1983 - 1984 .

2- ان يكون التعاقد قد جرى معهم سندا لقرارات مجلس

الوزراء ما بين تاريخ 5/10/1977 وتاريخ العمل بالقانون

رقم 21/82 تاريخ 3/8/1982 وبموجب المرسوم رقم 1517 تاريخ

21/11/1978 والمراسيم اللاحقة التي حددت العمل بهذا

المرسوم وخاصة المرسوم رقم 2354 تاريخ 17/1/1979 والمرسوم رقم 4318 تاريخ 6/10/1981 .

3- ان تتوافر فيهم جميع شروط التوظيف العامة المنصوص

عنها في المادتين 4 و5 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين). "باستثناء شرط الحد الاقصى للسن".

4- ان يكونوا حائزين شهادة البكالوريا اللبنانية القسم

الاول او القسم الثاني او ما يعادل القسم الثاني رسميا

او افادة الترشيح لشهادة البكالوريا اللبنانية القسم

الثاني عن عام 1978.

المادة 3

مادة 3: تحدد اصول الدورة وشروطها وموادها وتاريخ اجرائها بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية وفقا للاصول المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: يعطى المتعاقدون الذين يعينون في الملاك الدائم وفقا لاحكام هذا المرسوم وبالاستناد الى القانون رقم 21/82 تاريخ 3/ 8/1982 درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات دراسية قضوها قبل تعيينهم في الملاك الدائم. وتصفى حقوق المعينين عن خدماتهم التعاقدية السابقة وفقا للاحكام القانونية- النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 اب 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص