The whole text

قرار رقم 88 تاريخ 03/07/1997 In force

المادة 1

المادة 1

على كافة السفن التي ترسو في مرفأ بيروت, او ضمن احواضه, او الى سنسوله او خارجه, او في المنطقة الملحقة به, ان تسلم نفاياتها وذلك لدى وصولها وفي خلال مدة رسوها, وقبل سفرها الى المتعهدين المعنيين باستلام هذه المواد ونقلها المرخص لهم بهذه الصفة من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري التابعة لوزارة النقل.

المادة 1 من قرار رقم 88 تاريخ 03/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/184768/article/1/