المادة 1
على كافة السفن التي ترسو في مرفأ بيروت, او ضمن احواضه, او الى سنسوله او خارجه, او في المنطقة الملحقة به, ان تسلم نفاياتها وذلك لدى وصولها وفي خلال مدة رسوها, وقبل سفرها الى المتعهدين المعنيين باستلام هذه المواد ونقلها المرخص لهم بهذه الصفة من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري التابعة لوزارة النقل.