المادة 2
(عدلت بموجب قرار 8 / 1998 )
يعتبر تسليم واستلام النفايات المبينة في المادة الاولى من القرار رقم 88/ن/97 تاريخ 3/7/97 المشار اليه اعلاه, الزاميا, ويجب ان توجد نفايات في السفينة وان يجري تسليمها فعليا, كي تترتب على هذه العملية موجبات وتنشأ عنها حقوق بحيث:
1- يتوجب على ربان السفينة او المعنيين بها:
أ- عدم الامتناع عن تسليم النفايات حتى ولو كانت كمياتها قليلة, او التذرع بعدم وجودها, بل التجاوب الكلي والاكيد بصدد تسليمها.
ب- اثبات القيام باجراء التسليم الفعلي بالتوقيع على ايصال بتسديد الاجور المترتبة والمحددة في المادة الثالثة من القرار رقم 88/ن/97, يقتطعه متعهد نقل النفايات المختص من دفتر ذي ارومة ويتضمن عدة نسخ, تضم نسخة من هذا الايصال الى طلب السفينة الذي يقدم لرئاسة المرفأ.
2- يتوجب على معهد نقل النفايات, لقاء الاجور المستحقة عن اداء عمله الفعلي والمحدد في المادة الثالثة من القرار رقم 88/ن/97 تاريخ 3/7/97:
أ- التواجد بصورة نظامية في مواقع العمل المعينة له, والانتقال الى مراكز رسو السفن, مصحوبا بآلياته وتجهيزاته لاستلام نفاياتها.
ب- السهر على حسن اداء واجباته والتقيد التام بالاصول والشروط المفروضة عليه, وتعرفة الاجور المحددة في المادة الثالثة من القرار الآنف الذكر في هذه المادة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 8 تاريخ 13/01/1998, article 1, 22/01/1998
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 88/ن/97 تاريخ 3/7/97 العائد لتحديد تعرفة اجور استلام ونقل نفايات السفن في مرفأ بيروت ويستعاض عنها بما يلي: المادة الثانية الجديدة: يعتبر تسليم واستلام النفايات المبينة في المادة الاولى من القرار رقم 88/ن/97 تاريخ 3/7/97 المشار اليه اعلاه, الزاميا, ويجب ان توجد نفايات في السفينة وان يجري تسليمها فعليا, كي تترتب على هذه العملية موجبات وتنشأ عنها حقوق بحيث: 1- يتوجب على ربان السفينة او المعنيين بها: أ- عدم الامتناع عن تسليم النفايات حتى ولو كانت كمياتها قليلة, او التذرع بعدم وجودها, بل التجاوب الكلي والاكيد بصدد تسليمها. ب- اثبات القيام باجراء التسليم الفعلي بالتوقيع على ايصال بتسديد الاجور المترتبة والمحددة في المادة الثالثة من القرار رقم 88/ن/97, يقتطعه متعهد نقل النفايات المختص من دفتر ذي ارومة ويتضمن عدة نسخ, تضم نسخة من هذا الايصال الى طلب السفينة الذي يقدم لرئاسة المرفأ. 2- يتوجب على معهد نقل النفايات, لقاء الاجور المستحقة عن اداء عمله الفعلي والمحدد في المادة الثالثة من القرار رقم 88/ن/97 تاريخ 3/7/97: أ- التواجد بصورة نظامية في مواقع العمل المعينة له, والانتقال الى مراكز رسو السفن, مصحوبا بآلياته وتجهيزاته لاستلام نفاياتها. ب- السهر على حسن اداء واجباته والتقيد التام بالاصول والشروط المفروضة عليه, وتعرفة الاجور المحددة في المادة الثالثة من القرار الآنف الذكر في هذه المادة. (والباقي دون تعديل)