All legislation

قرار Decision No. 88 03/07/1997

تحديد تعرفة اجور استلام ونقل نفايات السفنفي مرفا بيروت

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
03/07/1997
Official Gazette
Issue 34, 10/07/1997, p. 2677-2678
Status
In force
Amended by
قرار رقم 8 تاريخ 13/01/1998 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 03/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير النقل

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993 (انشاء وزارة النقل)

بناء على المرسوم رقم 1611 تاريخ 26/07/1971 (تنظيم المديرية العامة للنقل البري والبحري)

بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 26/01/1966 وتعديلاته (تصديق نظام المرافىء والموانىء)

وتطبيقا لاحكام الاتفاقيات الدولية المرعية بشان تدارك التلوث البحري والحفاظ على البيئة البحرية ومياه المرافىء والموانىء وجوارها

بناء على اقتراح مدير عام النقل البري والبحري

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

على كافة السفن التي ترسو في مرفأ بيروت, او ضمن احواضه, او الى سنسوله او خارجه, او في المنطقة الملحقة به, ان تسلم نفاياتها وذلك لدى وصولها وفي خلال مدة رسوها, وقبل سفرها الى المتعهدين المعنيين باستلام هذه المواد ونقلها المرخص لهم بهذه الصفة من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري التابعة لوزارة النقل.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 8 / 1998 )

يعتبر تسليم واستلام النفايات المبينة في المادة الاولى من القرار رقم 88/ن/97 تاريخ 3/7/97 المشار اليه اعلاه, الزاميا, ويجب ان توجد نفايات في السفينة وان يجري تسليمها فعليا, كي تترتب على هذه العملية موجبات وتنشأ عنها حقوق بحيث:

1- يتوجب على ربان السفينة او المعنيين بها:

أ- عدم الامتناع عن تسليم النفايات حتى ولو كانت كمياتها قليلة, او التذرع بعدم وجودها, بل التجاوب الكلي والاكيد بصدد تسليمها.

ب- اثبات القيام باجراء التسليم الفعلي بالتوقيع على ايصال بتسديد الاجور المترتبة والمحددة في المادة الثالثة من القرار رقم 88/ن/97, يقتطعه متعهد نقل النفايات المختص من دفتر ذي ارومة ويتضمن عدة نسخ, تضم نسخة من هذا الايصال الى طلب السفينة الذي يقدم لرئاسة المرفأ.

2- يتوجب على معهد نقل النفايات, لقاء الاجور المستحقة عن اداء عمله الفعلي والمحدد في المادة الثالثة من القرار رقم 88/ن/97 تاريخ 3/7/97:

أ- التواجد بصورة نظامية في مواقع العمل المعينة له, والانتقال الى مراكز رسو السفن, مصحوبا بآلياته وتجهيزاته لاستلام نفاياتها.

ب- السهر على حسن اداء واجباته والتقيد التام بالاصول والشروط المفروضة عليه, وتعرفة الاجور المحددة في المادة الثالثة من القرار الآنف الذكر في هذه المادة.

المادة 3

تحدد اجور استلام ونقل نفايات السفن في مرفأ بيروت وفقا للتعرفة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه, وتسدد هذه الاجور بالليرة اللبنانية.

المادة 4

تسهر المديرية العامة للنقل البري والبحري - رئاسة مرفأ بيروت على حسن تنفيذ احكام هذا القرار وتعد تقارير شهرية بنتيجة هذه المهمة.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 16/7/1997 .

3/7/97 وزير النقل عمر مسقاوي