The whole text

قانون رقم 426 تاريخ 06/06/2002 In force

المادة 3

المادة 3

خلافا لأي نص آخر, ان القضاة الاصيلين في كل من القضاء العدلي والإداري الذين مارسوا قبل انتسابهم الى القضاء مهنة المحاماة او وظيفة مساعد قضائي او وظيفة في الادارات او المؤسسات العامة تتطلب الإجازة في الحقوق, والذين ما زالوا في الخدمة ولم يستفيدوا من درجة تدرج سابقة, يعطون درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات من تاريخ قيدهم في الجدول العام للمحامين او بعد إنقضاء ثلاث سنوات على ممارستهم بعد نيلهم الإجازة في الحقوق وظيفة المساعد القضائي او الوظيفة التي تتطلب الإجازة في الحقوق. لا يمكن ان يتجاوز عدد الدرجات المعطاة بموجب هذه المادة الست, كما لا تخضع تسوية اوضاع القضاة المعنيين باحكام هذه المادة لأي مفعول مالي بأثر رجعي.

المادة 3 من قانون رقم 426 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/184861/article/3/