All legislation

قانون Law No. 426 06/06/2002

تعيين قضاة من بين المحامين

Type
قانون · Law
Number
426
Date
06/06/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4409-4410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 426 تاريخ 06/06/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يمكن, خلال السنوات الأربع التي تلي تاريخ العمل بهذا القانون, تعيين قضاة اصيلين في القضاء العدلي والاداري بعد إجراء مباراة شفهية وخطية من بين المحامين الذين يمارسون المحاماة منذ عشر سنوات على الاقل ودون انقطاع بعد قيدهم في الجدول العام, وذلك وفقا للاحكام الآتية:

- لا يمكن ان يتجاوز عدد القضاة الذين يعينون بالإستناد الى احكام هذا القانون المئة والعشرين للقضاء العدلي والعشرين للقضاء الإداري.

- يجب ان تتوافر في المحامي الشروط المنصوص عليها في المادة 61 من المرسوم الإشتراعي رقم 150/83 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي), بإستثناء شرط السن التي لا يجب ان تتجاوز السابعة والأربعين بتاريخ بدء المباراة, وذلك دون الإخلال بالقواعد العامة المتعلقة بتعويضات نهاية الخدمة.

- يعطى المحامي درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات كاملة في ممارسته مهنة المحاماة من تاريخ قيده في الجدول العام, على الا يزيد عدد الدرجات عن الست مهما بلغت سنوات ممارسته لهذه المهنة.

- يدرس مجلس القضاء الأعلى او مكتب مجلس شورى الدولة, كل فيما يعنيه, الطلبات ويحدد كل منهما المرشحين المقبولين للمباراة, بعد مقابلة مسبقة, ولا يقبل القرار بهذا الشأن اي طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز او طلب الابطال لتجاوز حد السلطة.

- يجري التعيين بموافقة مجلس القضاء الأعلى او مكتب مجلس شورى الدولة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بالاستناد الى المباراة التي تجري في كل سنة من السنوات الاربع التي تلي العمل بهذا القانون.

المادة 2

يخضع القضاة المعينون وفقا لأحكام هذا القانون لدورة تدريبية مدتها ستة اشهر في معهد الدروس القضائية قبل مباشرة مهامهم, وذلك وفقا لبرنامج خاص يعده مجلس ادارة المعهد بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى او مكتب مجلس شورى الدولة.

المادة 3

خلافا لأي نص آخر, ان القضاة الاصيلين في كل من القضاء العدلي والإداري الذين مارسوا قبل انتسابهم الى القضاء مهنة المحاماة او وظيفة مساعد قضائي او وظيفة في الادارات او المؤسسات العامة تتطلب الإجازة في الحقوق, والذين ما زالوا في الخدمة ولم يستفيدوا من درجة تدرج سابقة, يعطون درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات من تاريخ قيدهم في الجدول العام للمحامين او بعد إنقضاء ثلاث سنوات على ممارستهم بعد نيلهم الإجازة في الحقوق وظيفة المساعد القضائي او الوظيفة التي تتطلب الإجازة في الحقوق. لا يمكن ان يتجاوز عدد الدرجات المعطاة بموجب هذه المادة الست, كما لا تخضع تسوية اوضاع القضاة المعنيين باحكام هذه المادة لأي مفعول مالي بأثر رجعي.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 2.02 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري