المادة 1
يمكن, خلال السنوات الأربع التي تلي تاريخ العمل بهذا القانون, تعيين قضاة اصيلين في القضاء العدلي والاداري بعد إجراء مباراة شفهية وخطية من بين المحامين الذين يمارسون المحاماة منذ عشر سنوات على الاقل ودون انقطاع بعد قيدهم في الجدول العام, وذلك وفقا للاحكام الآتية:
- لا يمكن ان يتجاوز عدد القضاة الذين يعينون بالإستناد الى احكام هذا القانون المئة والعشرين للقضاء العدلي والعشرين للقضاء الإداري.
- يجب ان تتوافر في المحامي الشروط المنصوص عليها في المادة 61 من المرسوم الإشتراعي رقم 150/83 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي), بإستثناء شرط السن التي لا يجب ان تتجاوز السابعة والأربعين بتاريخ بدء المباراة, وذلك دون الإخلال بالقواعد العامة المتعلقة بتعويضات نهاية الخدمة.
- يعطى المحامي درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات كاملة في ممارسته مهنة المحاماة من تاريخ قيده في الجدول العام, على الا يزيد عدد الدرجات عن الست مهما بلغت سنوات ممارسته لهذه المهنة.
- يدرس مجلس القضاء الأعلى او مكتب مجلس شورى الدولة, كل فيما يعنيه, الطلبات ويحدد كل منهما المرشحين المقبولين للمباراة, بعد مقابلة مسبقة, ولا يقبل القرار بهذا الشأن اي طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز او طلب الابطال لتجاوز حد السلطة.
- يجري التعيين بموافقة مجلس القضاء الأعلى او مكتب مجلس شورى الدولة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بالاستناد الى المباراة التي تجري في كل سنة من السنوات الاربع التي تلي العمل بهذا القانون.