المادة 18
مادة 18:
لا يستفيد من أحكام هذا القانون الأشخاص الطبيعيون
والمعنويون غير اللبنانيين. ويعتبر كل من يشغل منهم عقارا من
عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة شاغلا للعقار بدون
مسوغ قانوني, ويتم اخلاء العقار منه بالطرق القانونية
والإدارية دون أي تعويض.