المادة 1
مادة 1:
تلغى جميع المراسيم والقوانين الآيلة إلى تمليك عقارات
المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, ويستعاض عنها بالأحكام
الآتية:
قانون Law No. 525 16/07/2003
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
تلغى جميع المراسيم والقوانين الآيلة إلى تمليك عقارات
المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, ويستعاض عنها بالأحكام
الآتية:
مادة وحيدة:
ـ صدق اقتراح القانون الرامي إلى تمليك عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة كما عدلته لجنة الإدارة والعدل.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2:
تعتبر من أملاك المؤسسة العامة للاسكان الخاصة, جميع
العقارات المستملكة وفقا لأحكام قانون 9 نيسان 1956
وتعديلاته, والمرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ
20/1/1959, والانشاءات المقامة عليها باستثناء تلك التي
تم تمليكها نهائيا حسب الأصول.
مادة 3:
لا يطبق القرار رقم 275 تاريخ 25 أيار 1926 على
العقارات المبنية وغير المبنية المنصوص عليها في المادة
السابقة, وتطبق عليها أحكام هذا القانون, باستثناء الفضلات
المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون.
مادة 4:
يلغى استملاك العقارات وأقسام العقارات المستملكة وفقا لأحكام
قانون 9 نيسان 1956 وتعديلاته التي لم يتم تخمينها وإيداع
تعويضاتها من قبل المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, ولا
يترتب على الدولة أو على المصلحة المذكورة أي تعويض لأي
كان من جراء هذا الالغاء.
ويستثنى من الإلغاء ما تم إيداع أو دفع ثمنه بموجب أحكام
قضائية أو اتفاقات رضائية.
مادة 5:
تنقل على اسم الدولة اللبنانية ملكية العقارات وأقسام العقارات
المستملكة من قبل المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, وفقا
لأحكام المادة الأولى من قانون 9 نيسان 1956 وتعديلاته,
والتي انشئت عليها مشاريع عامة, وتحال ملفاتها ومعاملاتها
إلى الإدارات والمؤسسات العامة المختصة, لتتولى جميع
الأشغال والتدابير اللازمة بشأنها.
ويستثنى من ذلك فضلات العقارات الناتجة عن تنفيذ الأشغال
العائدة للاستملاكات بموجب المراسيم العائدة للاستملاكات
بموجب المراسيم العائدة لتقويم مجرى نهر أبو علي,
والمجازين في طرابلس, وتبقى هذه الفضلات جميعها ملكا
خاصا للمؤسسة العامة للاسكان.
مادة 6:
يحفظ حق التملك وفقا لأحكام هذا القانون لكل من شغل عقارا
مبنيا من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة واضطر
لتركه لأسباب أمنية.
مادة 7:
كل من اشترى بموجب عقد بيع مؤقت عقارا مبنيا أو غير مبني
من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, يصار, خلافا
لأي نص آخر, إلى بيع وتسجيل هذا العقار على اسمه أو على
اسم ورثته أو فروعه أو أحدهم أو على اسم من حل محله من
الغير, شرط:
1 ـ أن يسدد الرصيد المتوجب عليه من ثمن العقار مضروبا
بخمسمائة مرة وذلك خلال مهلة سنة من تاريخ نشر أرقام
العقارات في الجريدة الرسمية.
2 ـ أن يتعهد بإجراء تسوية مخالفة البناء وفقا للأصول في حال
وجودها, خلال ثلاث سنوات من نقل ملكية العقار على اسمه
على أن يسجل هذا التعهد على الصحيفة العينية للعقار تحت
طائلة تطبيق أحكام القانون رقم 324/94 بحقه (قانون تسوية
مخالفات البناء). وتتم تسوية المخالفات وفقا لأحكام المادة
الرابعة من القانون رقم 519 تاريخ 6/6/1996 المعدل
بالقانون رقم 211 تاريخ 26/5/2000 والملغى بموجب هذا
القانون.
3 ـ أن ينجز بناء وحدة سكنية على العقار بموجب رخصة بناء
صادرة عن المرجع المختص خلال ثلاث سنوات من تاريخ
نشر رقم العقار في الجريدة الرسمية من قبل المؤسسة العامة
للاسكان بالنسبة للعقار غير المبني.
مادة 8:
ان السعر المعتمد المشار إليه في هذا القانون حيثما ورد
هو سعر الأرض الذي يجري تحديده من قبل الجهة المختصة
لتخمين العقارات التي تعطى رخص بناء.
مادة 9:
كل من يشغل, بدون عقد بيع مؤقت, عقارا مبنيا من عقارات
المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, يصار, خلافا لأي نص آخر,
إلى بيع هذا العقار منه وتسجيله على اسمه أو على اسم ورثته
أو أحدهم شرط أن يقوم من يسجل العقار على اسمه:
1 ـ بدفع ثمن العقار (الأرض والبناء الذي أقامته المصلحة
الوطنية للتعمير الملغاة عليها) إلى المؤسسة العامة للأسكان
وفقا للمادة الخامسة عشرة ووفقا للنسب التالية:
1 ـ 1 بالنسبة لثمن الأرض:
أ ـ 20% من السعر المعتمد إذا كان البناء المشاد عليه يؤلف
وحدة سكنية واحدة.
ب ـ 30% من السعر المعتمد إذا كان البناء المشاد عليه ومعدا
للسكن العائلي ومؤلفا من أكثر من وحدة سكنية.
ج ـ 40% من السعر المعتمد إذا كان البناء المشاد عليه معدا
للسكن العائلي والتجارة.
د ـ 50% من السعر المعتمد إذا كان البناء المشاد عليه
مستعملا للتجارة فقط.
1 ـ 2 ـ بالنسبة لثمن البناء:
ان ثمن البناء المشاد من قبل المصلحة الوطنية للتعمير
الملغاة تحدده المؤسسة العامة للاسكان.
2 ـ ان يتعهد بتسوية مخالفات البناء في حال وجودها بعد
تسجيل العقار على اسمه وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة
السابعة من هذا القانون.
مادة 10:
كل من شيد بناء على عقار غير مبني من عقارات المصلحة
الوطنية للتعمير الملغاة, وليس لديه عقد بيع مؤقت, يصار,
خلافا لأي نص آخر, إلى بيع هذا العقار منه وتسجيله على اسمه
أو على اسم ورثته أو أحدهم شرط أن يقوم من يسجل العقار
على اسمه:
1 ـ بدفع ثمن الأرض إلى المؤسسة العامة للاسكان وفقا لأحكام
المادة الخامسة عشرة من هذا القانون ووفقا للنسب التالية:
أ ـ 30% من السعر المعتمد إذا كان البناء المشاد عليه يؤلف
وحدة سكنية واحدة.
ب ـ 40% من السعر المعتمد إذا كان البناء المشاد عليه معدا
للسكن العائلي ومؤلفا من أكثر من وحدة سكنية واحدة.
ج ـ 50% من السعر المعتمد إذا كان البناء المشاد عليه معدا
للسكن العائلي والتجارة.
د ـ 70% من السعر المعتمد إذا كان البناء المشاد عليه
مستعملا للتجارة فقط.
2 ـ ان يتعهد بتسوية مخالفات البناء في حال وجودها بعد
تسجيل العقار على اسمه وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة
السابعة من هذا القانون.
مادة 11:
في حال وجود بناء منجز أو قيد الانجاز على عقار مفرز من
عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, مخصص حديقة أو
ساحة خاصة, يمكن, وخلافا لأي نص آخر, لا سيما المادة 30
من المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 (قانون التنظيم المدني)
عند إعادة فرز هذا العقار, إلغاء الحديقة أو الساحة, كليا أو
جزئيا وتطبق على تمليك العقارات الناتجة عن هذا الفرز أحكام
المادة العاشرة من هذا القانون.
مادة 12:
إذا لم يتم الدفع خلال المهلة المذكورة في المادة الخامسة عشرة
من هذا القانون, يدفع الشاري أو الشاغل زيادة على الثمن بمثابة
غرامة قدرها 20% (عشرون بالمئة) من الثمن. وإذا انقضت
سنتان على عدم الدفع, يفقد الشاري أو الشاغل حقه بالتملك ويتم
استرداد العقار واخلائه وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة
والسابعة عشرة من هذا القانون.
مادة 13:
خلافا لأي نص آخر, يمكن إزالة تعديات البناء الحاصلة بين
عقارين أو أكثر وفقا لما يأتي:
1 ـ بواسطة الفرز والضم إذا كان التعدي حاصلا بين عقارات
عائدة للمصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, سواء كان لها عقود بيع
مؤقتة أو لا, على أن يدفع شاغل العقار المستفيد من هذه العملية
للمؤسسة العامة للاسكان, ثمن المساحة المضمومة إلى عقاره,
وفق أحكام هذا القانون بحيث تطبق المادة السابعة على
العقارات التي لها عقود بيع مؤقتة والمادة العاشرة على
العقارات المشغولة بدون عقد بيع مؤقت وذلك في حال عدم
اعتراض أصحاب عقود البيع المؤقتة خلال مدة شهر من نشر
أرقام عقاراتهم في الجريدة الرسمية من قبل المؤسسة العامة
للاسكان.
2 ـ إذا كان التعدي حاصلا من عقار يملكه الغير على عقار من
عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, وغير مشغول من
أحد, يفرز القسم المتعدى عليه ويباع من مالك العقار المعتدي
وفقا لأحكام البند (د) من المادة العاشرة من هذا القانون شرط أن
لا يعطل هذا الفرز وجهة استعمال القسم المتبقي من العقار. أما
إذا كانت عملية الفرز ستعطل وجهة استعمال القسم المتبقي من
العقار, فعلى صاحب العقار المعتدي شراء كامل العقار المتعدى
عليه وفق أحكام الفقرة (د) من المادة العاشرة من هذا القانون, أو
إزالة التعدي. ويعطى صاحب العقار المتعدي بعد انجاز معاملة
الفرز مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر رقم العقار المفرز في
الجريدة الرسمية من قبل المؤسسة العامة للاسكان لتسديد ثمن
العقار المتعدى عليه وإذا تخلف عن الدفع, للمؤسسة أن تزيل
التعدي بالطرق القانونية والإدارية على نفقته.
3 ـ إذا كان التعدي حاصلا من عقار يملكه الغير على عقار
مبني ومشغول من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة,
يمكن تطبيق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
مادة 14:
تطرح المؤسسة العامة للاسكان, بواسطة النشر, العقارات التي
ما زالت شاغرة وغير مشغولة من أحد, لبيعها ممن لا يملك
مسكنا أو عقارا يصلح للبناء ضمن القضاء الذي يقع فيه العقار,
وذلك بالمزايدة بين طالبي التملك الذين تتوافر فيهم الشروط.
للمالك الأساسي بتاريخ الاستملاك أو لورثته ومن ثم للمتزوج
المسجل في دائرة نفوس القضاء.
تطبق على الشاري أحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.
مادة 15:
تسدد دفعة واحدة اثمان العقارات المبنية وغير المبنية المحددة
في هذا القانون خلال مهلة سنة من تاريخ نشر أرقام العقارات
في الجريدة الرسمية من قبل المؤسسة العامة للاسكان إذا لم تتعد
قيمتها المليوني ليرة لبنانية. أما المبلغ الذي يزيد عن مليوني
ليرة لبنانية, فيمكن تقسيطه إلى أقساط شهرية متساوية لمدة
أقصاها خمس سنوات, شرط:
أ ـ ان تحسب على المبالغ المقسطة فائدة سنوية معدلها (7%)
سبعة بالمئة.
ب ـ أن لا تقل الدفعة الشهرية عن مئة وخمسين ألف ليرة
لبنانية.
ج ـ أن يستحق القسط الأول في أول الشهر الذي يلي توقيع
اتفاقية البيع المعقودة مع المؤسسة العامة للاسكان.
د ـ لا يسجل العقار على اسم الشاري قبل تسديد ثمنه كاملا.
هـ ـ يتم البيع بموجب عقد بيع تحدد فيه الشروط والموجبات,
يتعهد فيه الشاري بمضمون البند (2) من المادة السابعة من هذا
القانون, ويسجل هذا التعهد على الصحيفة العينية للعقار, سواء
تم البيع بالاستناد إلى عقد بيع مؤقت أو بدون.
و ـ تعفى معاملة نقل الملكية على اسم الشاري من جميع رسوم
التسجيل والطابع المالي.
مادة 16:
أ ـ إذا نكل الشاري بأي من الموجبات المنصوص عليها في
هذا القانون أو في عقد البيع, تطلب المؤسسة العامة للاسكان من
اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة, فسخ
العقد واسترداد العقار.
ب ـ تنظر في جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة, لجنة مؤلفة من قاض رئيسا ومن عضوين
أحدهما من موظفي وزارة المالية من الفئة الثالثة على الأقل
والثاني من مستخدمي المؤسسة العامة للاسكان من الفئة الثالثة
على الأقل. تعين اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح كل من وزير
العدل ووزير المالية ووزير الوصاية على المؤسسة العامة
للاسكان, ويكون قرار هذه اللجنة غير قابل لأي طريق من
طرق المراجعة. يعين في المرسوم نفسه قاض احتياطي
وعضوان احتياطيان يختاران من بين موظفي الفئة الثالثة على
الأقل في وزارة المالية والمؤسسة العامة للاسكان.
ج ـ على اللجنة أن تستدعي الفريقين للاستماع إليهما وذلك
بموجب اشعار يبلغ إلى كل منهما وفقا للأصول. وعليها أن
تصدر قرارها في مهلة أقصاها شهر واحد يبدأ من تاريخ
الاستماع إلى الفريقين.
د ـ يعتبر قرار الاسترداد الصادر عن هذه اللجنة نهائيا ومعجل
التنفيذ ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة ويكون له القوة
التنفيذية بحيث يجوز للمؤسسة أن تطلب تنفيذه مباشرة بواسطة
دائرة التنفيذ التي يقع العقار ضمن نطاق صلاحيتها.
مادة 17:
تترتب على استرداد العقار سقوط أي دعوى لشاريه.
مادة 18:
لا يستفيد من أحكام هذا القانون الأشخاص الطبيعيون
والمعنويون غير اللبنانيين. ويعتبر كل من يشغل منهم عقارا من
عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة شاغلا للعقار بدون
مسوغ قانوني, ويتم اخلاء العقار منه بالطرق القانونية
والإدارية دون أي تعويض.
مادة 19:
تستفيد من أحكام هذا القانون العقارات التي جرى نشر أرقامها
في الجريدة الرسمية استنادا إلى القانون رقم 519 تاريخ
6/6/1996 المعدل بالقانون رقم 211 تاريخ 26/5/2000
والتي لم تملك بعد إلى أصحابها. ويمدد مفعول جميع المهل
الخاصة بها بحيث تبدأ هذه المهل من تاريخ نفاذ هذا القانون. كما
تمدد المهل ذاتها المعطاة لشاغلي العقارات التي جرى تخمينها
سابقا ولم يسدد شاغلوها اثمانها.
مادة 20:
تستثنى بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي
المجلس الأعلى لتنظيم المدني العقارات المبنية العائدة للمصلحة
الوطنية للتعمير الملغاة من تطبيق أحكام قوانين وأنظمة الفرز لا
سيما المرسوم الاشتراعي رقم 69/83. تتم الإجازة بالفرز
بقرارات تصدر عن المدير العام للتنظيم المدني.
مادة 21:
تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون, عند الاقتضاء, بمراسيم
تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية على
المؤسسة العامة للاسكان.
مادة 22:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في: 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري