المادة 7
مادة 7:
كل من اشترى بموجب عقد بيع مؤقت عقارا مبنيا أو غير مبني
من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, يصار, خلافا
لأي نص آخر, إلى بيع وتسجيل هذا العقار على اسمه أو على
اسم ورثته أو فروعه أو أحدهم أو على اسم من حل محله من
الغير, شرط:
1 ـ أن يسدد الرصيد المتوجب عليه من ثمن العقار مضروبا
بخمسمائة مرة وذلك خلال مهلة سنة من تاريخ نشر أرقام
العقارات في الجريدة الرسمية.
2 ـ أن يتعهد بإجراء تسوية مخالفة البناء وفقا للأصول في حال
وجودها, خلال ثلاث سنوات من نقل ملكية العقار على اسمه
على أن يسجل هذا التعهد على الصحيفة العينية للعقار تحت
طائلة تطبيق أحكام القانون رقم 324/94 بحقه (قانون تسوية
مخالفات البناء). وتتم تسوية المخالفات وفقا لأحكام المادة
الرابعة من القانون رقم 519 تاريخ 6/6/1996 المعدل
بالقانون رقم 211 تاريخ 26/5/2000 والملغى بموجب هذا
القانون.
3 ـ أن ينجز بناء وحدة سكنية على العقار بموجب رخصة بناء
صادرة عن المرجع المختص خلال ثلاث سنوات من تاريخ
نشر رقم العقار في الجريدة الرسمية من قبل المؤسسة العامة
للاسكان بالنسبة للعقار غير المبني.