The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 20125 تاريخ 13/08/1958 In force

المادة 10

المادة 10

يجتمع مجلس الادارة في مركزه بناء على دعوة من رئيسه في المواعيد التي يحددها المجلس وكلما دعت الحاجة الى ذلك. يوجه الرئيس الدعوات قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع في ما خلا الحالات المستعجلة يجتمع مجلس الادارة ايضا بناء على طلب نصف اعضائه وذلك في مهلة ثلاثة ايام اعتبارا من تسلم الرئيس هذا الطلب . لا تعتبر مقررات مجلس الادارة قانونية الا اذا حضر الجلسة نصف الاعضاء على الاقل. تتخذ المقررات باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يوقع الرئيس واحد اعضاء مجلس الادارة الحاضرين محضر الجلسة وفي حال تغيب الرئيس يوقعها عضوان من الذين حضروا الاجتماع وتدون في المحضر اسماء الاعضاء الذين حضروا الجلسة.

المادة 10 من قانون منفذ بمرسوم رقم 20125 تاريخ 13/08/1958 https://lebaneselegislation.com/law/184903/article/10/