المادة 1 اصدار
ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 19134 تاريخ 12 اذار سنة 1958 الرامي الى انشاء مصلحة المدينة الرياضية ونصه:
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 20125 13/08/1958
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني ولا سيما المادة 58 منه
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 19134 تاريخ 12 اذار سنة 1958 الرامي الى انشاء مصلحة المدينة الرياضية ونصه:
على كل من الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا المرسوم
انشئت في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مصلحة تدعى "مصلحة المدينة الرياضية" مهمتها ادارة واستثمار مدينة كميل شمعون الرياضية.
تعتبر هذه المصلحة من المؤسسات العامة وتتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال الاداري والمالي وفقا لاحكام هذا القانون.
يتولى ادارة هذه المصلحة مجلس ادارة يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ويتألف من رئيس ونائب رئيس وسبعة اعضاء بينهم مدير عام وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وممثل عن وزارة المالية ويشترط في الرئيس والاعضاء ان يكونوا من اللبنانيين المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ويقوم رئيس مصلحة الرياضة البدنية والكشفية بمهمة مستشار فني لمجلس الادارة له حضور الجلسات التي يعقدها دون ان يكون له حق الاقتراح.
مدة ولاية مجلس الادارة اربع سنوات يمكن تجديدها لجميع الاعضاء المعينين او بعضهم المرة تلو المرة.
يمكن استبدال اعضاء المجلس المعينين كلما دعت المصلحة الى ذلك.
يعين رئيس مجلس الادارة من بين الاعضاء بمرسوم.
يتولى مجلس الادارة:
1- تحديد ملاك الموظفين الدائمين والموظفين الموقتين وسلسلة رواتبهم ونظام المصلحة.
2- القيام باعمال الصيانة والانشاآت الجديدة مع الاحتفاظ باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 12/1/1955 والمرسوم رقم 8284 تاريخ 28/1/1955
3-القيام بجميع اعمال الشراء والبيع والايجار وعقد الاتفاقات الخاصة بالانشاءات الجديدة والصيانة والاستثمار.
4- اجازة التحكيم والصلح والرضوخ والاسقاط وترقين القيود ورفع الحجز ووالاعتراض وذلك قبل وبعد اقامة الدعاوى وصدور الاحكام, وملاحقة جميع الدعاوي بصفة مدعي او مدعى عليه او بصفة شخص ثالث الى اخر درجات المحاكمة.
5- ادارة يالمنشئات في المدينة الرياضية خلال المباريات الدولية والمحلية عل اختلاف انواعها وذلك بالاتفاق مع مصلحة الرياضة البدنية والكشفية في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ووفقا للانظمة الرياضية الدولية.
تخضع لمصادقة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وقررات مجلس الادارة المتعلقة بالتعيين وبالملاك وبالانشاءات وبجميع اعمال التصرف المتعلقة بالعقارات وباجازة التحكيم والصلح والرضوخ والاسقاط وترقين القيود ورفع الحجز والاعتراض قبل وبعد اقامة الدعاوى وصدور الاحكام.
لا يحق لاعضاء مجلس الادارة الاستفادة او الاحتفاظ بفائدة ما من مشروع ومقاولة اجريت مع المصلحة او لحسابها.
يجتمع مجلس الادارة في مركزه بناء على دعوة من رئيسه في المواعيد التي يحددها المجلس وكلما دعت الحاجة الى ذلك. يوجه الرئيس الدعوات قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع في ما خلا الحالات المستعجلة يجتمع مجلس الادارة ايضا بناء على طلب نصف اعضائه وذلك في مهلة ثلاثة ايام اعتبارا من تسلم الرئيس هذا الطلب . لا تعتبر مقررات مجلس الادارة قانونية الا اذا حضر الجلسة نصف الاعضاء على الاقل. تتخذ المقررات باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يوقع الرئيس واحد اعضاء مجلس الادارة الحاضرين محضر الجلسة وفي حال تغيب الرئيس يوقعها عضوان من الذين حضروا الاجتماع وتدون في المحضر اسماء الاعضاء الذين حضروا الجلسة.
يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادارة المستشار الفني تعويض نقل وانتقال يحدد بمرسوم.
يدير المصلحة مدير مسؤول يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. يؤمن المدير باشراف ومراقبة مجلس الادارة سير الاعمال وتنفيذ مقررات المجلس ويحضر جلسات مجلس الادارة ويكون رأيه استشاريا.
يتولى الاعمال الحسابية رئيس محاسبة يعين بالطريقة التي يعين بها المدير ويسأل رئيس المحاسبة عن كل ما يتعلق بواردات ونفقات المصلحة وبتنظيم قيودها وتخضع اعماله لتفتيش وزارة المالية ورقابة ديوان المحاسبة المؤخرة فقط ويحضر جلسات مجلس الادارة التي يدعى اليها ويكون رأيه استشاريا.
يعين موظفو المصلحة الاخرون بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة- بناء على اقتراح رئيس مجلس الادارة.
يضع المدير قبل اول تشرين الاول من كل سنة موازنة المصلحة للسنة التالية ويعرضها على مجلس الادارة لاقرارها. على المجلس ان يقرر الموازنة قبل نهاية تشرين الثاني من كل سنة وتخضع الموازنة لمصادقة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ووزير المالية.
يضع رئيس المحاسبة قبل اول اذار من كل سنة بيانا حسابيا عاما عن اعمال المصلحة خلال السنة السابقة ويقدمه الى المدير الذي يرفعه بدوره الى مجلس الادارة مشفوعا بملاحظاته.
ينظم مجلس الادارة قبل اول ايار من كل سنة وبعد الاطلاع على الحسابات وملاحظات مدير المصلحة قطع حساب موازنة السنة السابقة ويرفعه الى وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة والمالية للمصادقة.
تدخل الاموال الفائضة من الواردات الصافية في خزينة الدولة.
يصفي المدير او من ينتدبه نفقات المصلحة بعد التأكد من توجب الدين ومن مقداره.
انشىء صندوق مستقل لتمويل مصلحة المدينة الرياضية يتغذى من الواردات المرصدة في الموازنة العامة ومن الواردات الداخلية الخاصة كريع الحفلات والتبرعات ومن الموارد الخارجية.
تحدد بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة دقائق تنفيذ هذا القانون وسائر الاحكام المتعلقة بتنظيم المصلحة.
يفتح في الجزء الاول من موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لسنة 1958 الاعتماد الاستثنائي التالي على ان يدون في الموازنة المذكورة: الباب 9 وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الاول الادارة المركزية. البند 18 نفقات متنوعة الفقرة 7 جديدة- 100000 - ليرة لبنانية مساهمة في نفقات مصلحة المدينة الرياضية يؤخذ من مال الاحتياط.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 13 اب سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء جوزيف شادر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فريد قوزما