The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 20125 تاريخ 13/08/1958 In force

المادة 15

المادة 15

يضع المدير قبل اول تشرين الاول من كل سنة موازنة المصلحة للسنة التالية ويعرضها على مجلس الادارة لاقرارها. على المجلس ان يقرر الموازنة قبل نهاية تشرين الثاني من كل سنة وتخضع الموازنة لمصادقة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ووزير المالية.

المادة 15 من قانون منفذ بمرسوم رقم 20125 تاريخ 13/08/1958 https://lebaneselegislation.com/law/184903/article/15/