المادة 7
يتولى مجلس الادارة:
1- تحديد ملاك الموظفين الدائمين والموظفين الموقتين وسلسلة رواتبهم ونظام المصلحة.
2- القيام باعمال الصيانة والانشاآت الجديدة مع الاحتفاظ باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 12/1/1955 والمرسوم رقم 8284 تاريخ 28/1/1955
3-القيام بجميع اعمال الشراء والبيع والايجار وعقد الاتفاقات الخاصة بالانشاءات الجديدة والصيانة والاستثمار.
4- اجازة التحكيم والصلح والرضوخ والاسقاط وترقين القيود ورفع الحجز ووالاعتراض وذلك قبل وبعد اقامة الدعاوى وصدور الاحكام, وملاحقة جميع الدعاوي بصفة مدعي او مدعى عليه او بصفة شخص ثالث الى اخر درجات المحاكمة.
5- ادارة يالمنشئات في المدينة الرياضية خلال المباريات الدولية والمحلية عل اختلاف انواعها وذلك بالاتفاق مع مصلحة الرياضة البدنية والكشفية في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ووفقا للانظمة الرياضية الدولية.