المادة 1
مادة 1:
بالاضافة الى القواعد المنصوص عنها في الفصل الثاني من القانون رقم 17/90 تاريخ 6/9/1990 , يجوز وبصورة استثنائية ولمرة واحدة تعيين مئة تلميذ ضابط حدا اقصى في قوى الامن الداخلي من حملة الاجازة في الحقوق سواء اكانوا من عناصر قوى الامن الداخلي الموجودين في الخدمة الفعلية او من المدنيين, يعفى المرشحون من قوى الامن الداخلي من شرط السن.