المواد
مادة 1:
بالاضافة الى القواعد المنصوص عنها في الفصل الثاني من القانون رقم 17/90 تاريخ 6/9/1990 , يجوز وبصورة استثنائية ولمرة واحدة تعيين مئة تلميذ ضابط حدا اقصى في قوى الامن الداخلي من حملة الاجازة في الحقوق سواء اكانوا من عناصر قوى الامن الداخلي الموجودين في الخدمة الفعلية او من المدنيين, يعفى المرشحون من قوى الامن الداخلي من شرط السن.
مادة 2:
يخضع المرشحون للتعيين لمباراة تحدد قواعد اجرائها وموادها وشروط الاشتراك فيها بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة.
مادة 3:
1- يلحق المقبولون بنتيجة المباراة بقرا من وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة في معهد قوى الامن الداخلي لمتابعة دورة تنشئة عسكرية ومسلكية لا تقل مدتها عن السنة ويخضعون في ختام الدراسة للامتحانات النهائية.
2- يرقى الفائزون لرتبة ملازم وتدرج اسماؤهم في مرسوم الترقية وفقا للتصنيف النهائي في المعهد, اما الراسبون من المدنيين اصلا فيسرحون من الخدمة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة.
مادة 4:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13/08/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح