المادة 1
مادة 1: خلافا لاي نص اخر, وبصورة استثنائية, ولمرة واحدة يسوى وضع جمعية الصليب الاحمر اللبناني باعتماد مضمون المرسوم رقم 1881 تاريخ 5/11/1991 , من تاريخ صدوره وحتى 31/12/1993. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 168 تاريخ 13/08/1992 In force
مادة 1: خلافا لاي نص اخر, وبصورة استثنائية, ولمرة واحدة يسوى وضع جمعية الصليب الاحمر اللبناني باعتماد مضمون المرسوم رقم 1881 تاريخ 5/11/1991 , من تاريخ صدوره وحتى 31/12/1993. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 1 من قانون رقم 168 تاريخ 13/08/1992 https://lebaneselegislation.com/law/184916/article/1/