المادة 1
مادة 1: خلافا لاي نص اخر, وبصورة استثنائية, ولمرة واحدة يسوى وضع جمعية الصليب الاحمر اللبناني باعتماد مضمون المرسوم رقم 1881 تاريخ 5/11/1991 , من تاريخ صدوره وحتى 31/12/1993. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 168 13/08/1992
مادة 1: خلافا لاي نص اخر, وبصورة استثنائية, ولمرة واحدة يسوى وضع جمعية الصليب الاحمر اللبناني باعتماد مضمون المرسوم رقم 1881 تاريخ 5/11/1991 , من تاريخ صدوره وحتى 31/12/1993. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح