All legislation

مرسوم Decree No. 963 14/07/1999

اصول واجراءات تدقيق وتحديد الديون المترتبة على الدولة عن الاعوام 1998 وما قبلها

Type
مرسوم · Decree
Number
963
Date
14/07/1999
Official Gazette
Issue 34, 22/07/1999, p. 2112-2113
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1852 تاريخ 06/12/1999 (Arts. 4, 6, 8 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 963 تاريخ 14/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 95 تاريخ 18

حزيران 1999 )إصدار سندات خزينة

خاصة),

بناء على اقتراح وزير المالية,

بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية

فيما خص صلاحياته بقراره رقم 803 تاريخ

09/07/1999,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )رأي

رقم 167 تاريخ 28/06/1999),

وبعد موافقه مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 30/06/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم اصول واجراءات تدقيق الديون المترتبة على الدولة خلال 1998 وما قبلها, من بدلات استشفاء وتعويضات استملاك وديون متعهدين, لم يتم تسديدها لعدم توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة في حينه. كما يحدد اصول احتساب هذه الديون والسندات المتعلقة بها ونسبة فائدتها.

المادة 2

باستثناء تعويضات الاستملاك التي صدرت بها أحكام نهائية تدقق وتبت بصحة هذه الديون وطريقة احتسابها لجنة أو اكثر يعينها وزير المالية على ان تضم خبيرا أو اكثر في شؤون المحاسبة والتدقيق والمالية العامة . وتكون برئاسة موظف من الفئة الاولى وعضوية كل من:

-­ موظف من مديرية المالية العامة من الفئة الثانية --- عضوا.

-­ مفتش من التفتيش المركزي -- عضوا.

-­ موظف من الادارة المعنية تنتدبه الادارة المختصة من الفئة الثالثة على الاقل--- عضوا.

-­ موظف من وزارة المالية (مجاز في الحقوق) من الفئة الثالثة --- مقررا

المادة 3

يوضع بتصرف اللجنة المذكورة, بصفة امين سر, موظف من وزارة المالية مجاز في الحقوق, يمكن ان ينوب عن المقرر, عند الاقتضاء, ولكن لا يجوز له أو للمقرر الاشتراك في التصويت.

المادة 4

يقدم الدائن طلبا الى الادارة المعنية مشفوعا بالمستندات المثبتة للدين وقيمته والسنة التي نشأ فيها مع بيان عنوانه الكامل، خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ نشر هذا المرسوم وعلى الادارة المختصة ان تدرس الطلب وتحيله مع كامل الملف الى اللجنة مع رأيها المعلل، بخلال اسبوع من تاريخ استلامها الطلب. ولوزير المالية الطلب الى مصرف لبنان تسليم صاحب الحق مستندات خزينة لغاية 60% ستين في الماية من قيمة الدين تحسم من هذا الدين بعد قرار اللجنة النهائي.

مددت المهلة في المادة الرابعة شهران من تاريخ 9/12/99 (بموجب المرسوم 1852 ت 6/12/99 ج ر 58 ت 9/12/99) ومددت هذه المهلة شهران اضافيان من تاريخ 29/6/2000 (بموجب المرسوم 3245 تاريخ 19/6/2000 ج ر 28 ت 29/6/2000) مددت المهلة ذاتها ستة اشهر اضافية من تاريخ 15/2/2001 (بموجب المرسوم 4860 ت 8/2/2001 ج ر 8 ت 15/2/2001)

المادة 5

تعتبر ديون الاستملاكات التي صدرت بها احكام نهائية خارجة عن نطاق صلاحيات اللجنة من حيث التدقيق في المبالغ.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 1852 / 1999 )

تجتمع اللجنة مرتين او اكثر في الاسبوع على ان لا يتجاوز عدد الجلسات المدفوعة شهريا الاثنتي عشرة جلسة وتتخذ قراراتها بالاكثرية, وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا ولها ان تستمع عند الاقتضاء الى اصحاب الحقوق كما لها ان تستعين عند الاقتضاء بمن تشاء من الخبراء.

المادة 7

يقوم امين السر بابلاغ قرارات اللجنة الى كل من وزارة المالية والإدارة المعنية واصحاب الحقوق على العناوين المدونة في طلباتهم.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 1852 / 1999 )

يصدر وزير المالية, بناء على طلب كل من لجنتي التدقيق, تعليماته الى مصرف لبنان لاصدار سندات خزينة بالدولار الاميركي لاصحاب الحقوق. تحدد الفائدة السنوية على جميع السندات على اساس فائدة سندات الخزينة الاميركية لمدة ثلاث سنوات وتدفع سنويا. يكون استحقاق جميع السندات المصدرة ثلاث سنوات من تاريخ اصدار اول سند وتسري الفائدة منذ هذا التاريخ بقطع النظر عن تاريخ تسليم السندات الى اصحاب الحق.

لا تسلم السندات بالقيم المتبقية بعد احتساب الدفعة المذكورة في المادة الرابعة الا بعد موافقة صاحب العلاقة على قرار اللجنة وتنازله عن كامل حقوقه.

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 1852 / 1999 )

تحدد تعويضات اللجان المذكورة في هذا المرسوم وفقا لما يلي:

-­ مائة الف ليرة عن كل جلسة لرئيس اللجنة.

-­ خمسة وسبعون الف ليرة عن كل جلسة لكل عضو ومقرر وخبير

-­ ستون الف ليرة عن كل جلسة لامين السر او الكاتب.

المادة 10

تنتهي اعمال اللجان حكما عند استكمال النظر بالمعاملات المحددة حصرا في المادة الاولى من القانون رقم 95 تاريخ 18/06/1999, وفقا لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم, ولا يحق لرئيس ولاعضاء اللجنة او اللجان لقاء المهام المنوطة بهم استنادا لاحكام هذا المرسوم اي تعويض عدا التعويض المحدد في المادة التاسعة.

المادة 11

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم