المادة 1
تعتمد وتطبق اعتبارا من العام الدراسي 1999/2000 المناهج الجديدة للسنة الاولى فقط في الاختصاصات الواردة في الملحقين رقم (1) ورقم (2) المرفقين بهذا القرار والعائدين لشهادتي البكالوريا الفنية والامتياز الفني.
قرار Decision No. 40 05/07/1999
ان وزير التعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996 (تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 وتعديلاته (تنظيم شهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على نتائج الدراسات التي قامت بها اللجنة المكلفة تقييم المناهج بموجب القرار رقم 170 تاريخ 18/03/1999,
وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني
يقرر ما يأتي:
تعتمد وتطبق اعتبارا من العام الدراسي 1999/2000 المناهج الجديدة للسنة الاولى فقط في الاختصاصات الواردة في الملحقين رقم (1) ورقم (2) المرفقين بهذا القرار والعائدين لشهادتي البكالوريا الفنية والامتياز الفني.
تلغى التسميات الحالية لبعض الاختصاصات ويستعاض عنها بالتسميات الجديدة المقابلة لكل منها, وفقا لما هو وارد في الملحقين المذكورين في المادة الاولى من هذا القرار.
تعتمد وتطبق اعتبارا من العام الدراسي 2000/2001, وتباعا, المناهج الجديدة للاختصاصات غير المذكورة فى الملحقين المذكورين في المادة الاولى من هذا القرار.
يمنع على المعاهد والمدارس الخاصة التدريس في الاختصاصات الجديدة المعتمدة في ملحقي هذا القرار, والتي لا تقابلها اختصاصات حالية, إلا بعد الحصول على ترخيص انشاء واجازة استثمار لهذه الاختصاصات الجديدة, وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة.
يلغى القرار رقم 281/98 تاريخ 05/11/1998 وتلغى كذلك نصوص القرارات المخالفة لهذا القرار او غير المؤتلفة معه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز 1999 وزير التعليم المهني والتقني محمد يوسف بيضون