All legislation

مرسوم Decree No. 10336 17/08/1962

تعديل نظام التخصص في الخارج المصدق بموجب المرسوم رقم 8868 تاريخ 27-2-1962

Type
مرسوم · Decree
Number
10336
Date
17/08/1962
Official Gazette
Issue 34, 22/08/1962, p. 1343-1344
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17203 تاريخ 18/08/1964 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10336 تاريخ 17/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف كلمة "خاصة" الى الفصل الخامس من نظام التخصص في الخارج المصدق بموجب المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962, بحيث تصبح تسمية هذا الفصل كما يلي: "الفصل الخامس - احكام خاصة وانتقالية"

المادة 2

مادة 2: تضاف الى اول الفصل الخامس من النظام المذكور في المادة السابقة مادة جديدة هي التالية: "المادة 57- لا تطبق احكام هذا النظام على الدورات التدريبية للتخصص في الخارج التي لا تتجاوز مدتها شهرين ويمكن في هذه الحال انتداب الموظف مباشرة بموجب مرسوم يتخذ بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, ولا يستفيد الموظف المنتدب بهذه الصورة من الفوائد المسلكية التي نص عليها هذا النظام".

المادة 3

مادة 3: يبدل رقم كل من المادتين 57 و58 القديمتين من هذا الفصل كما يلي: " المادة 57 تصبح المادة 58" - المادة 58 تصبح المادة 59"

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 861 تاريخ 8/6/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح