المادة 2
مادة 2: تضاف الى اول الفصل الخامس من النظام المذكور في المادة السابقة مادة جديدة هي التالية: "المادة 57- لا تطبق احكام هذا النظام على الدورات التدريبية للتخصص في الخارج التي لا تتجاوز مدتها شهرين ويمكن في هذه الحال انتداب الموظف مباشرة بموجب مرسوم يتخذ بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, ولا يستفيد الموظف المنتدب بهذه الصورة من الفوائد المسلكية التي نص عليها هذا النظام".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 17203 تاريخ 18/08/1964, article 3, 31/08/1964
مادة 3: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10336 تاريخ 17 اب سنة 1962 القاضي بتعديل بعض مواد نظام التخصص في الخارج وتصبح كما يلي: "المادة 57: لا تطبق احكام هذا النظام على الدورات التدريبية وغيرها من الحلقات الدراسية او التمارين او المحاضرات المنهجية للتخصص في الخارج التي لا تتجاوز مدتها الشهرين. - ويمكن في هذه الحال انتداب الموظف مباشرة بموجب مرسوم يتخذ بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - ويقتضى ان يتضمن مرسوم الانتداب موضوع الدورة او الحلقة البلد المقصود - مكان- التدريب - مدته - مصدر المنحة - وكيفية تأمين كامل نفقاتها. - لا يستفيد الموظف المنتدب بهذه الصورة من الفوائد المسلكية التي نص عليها هذا النظام. - تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية, ضمن الاعتمادات المؤمنة القيمة الاجمالية- للمنحة اللبنانية مع مراعاة الموظف المنتدب . - اما اذا كانت المنحة من مصدر غير لبنان فتتحمل الخزينة اللبنانية - عند الاقتضاء - الفرق بين مجموع هذه المنحة من المصدر غير اللبناني وبين قيمة المنحة اللبنانية المعطاة لمثل هذه الحالة - ويعود بالتالي لهيئة مجلس الخدمة المدنية تحديد قيمة هذا الفرق.