المادة 1
يطبق الاعفاء من الرسوم على بعض رخص البناء المعمول بها بموجب هذا القانون خارج الاماكن الاتية:
1- مراكز المحافظات والاقضية والمناطق المنظمة.
2- مراكز الاصطياف والاشتاء والاماكن الاثرية والسياحية والزراعية المحددة والاخرى التي ستحدد بموجب مراسيم.
3- القرى والمناطق التي يتم استثناؤها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الاعلى للتنظيم المدني او التي تكون موضوعة تحت الدرس بمرسوم.