All legislation

قانون Law No. 453 17/08/1995

اعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا لتصاميم نموذجية

Type
قانون · Law
Number
453
Date
17/08/1995
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1995, p. 9
Status
In force
Amended by
قانون رقم 319 تاريخ 20/04/2001 (the text)
قانون رقم 647 تاريخ 02/06/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قانون رقم 453 تاريخ 17/08/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يطبق الاعفاء من الرسوم على بعض رخص البناء المعمول بها بموجب هذا القانون خارج الاماكن الاتية:

1- مراكز المحافظات والاقضية والمناطق المنظمة.

2- مراكز الاصطياف والاشتاء والاماكن الاثرية والسياحية والزراعية المحددة والاخرى التي ستحدد بموجب مراسيم.

3- القرى والمناطق التي يتم استثناؤها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الاعلى للتنظيم المدني او التي تكون موضوعة تحت الدرس بمرسوم.

المادة 1 اصدار

صدق اقتراح القانون الرامي الى اعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا لتصاميم نموذجية كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

في الاماكن الخاضعة لاحكام هذا القانون يقتضي ان يلتزم تصميم البناء بالنماذج الجاهزة الموضوعة من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني والمتوفرة لدى فروعها كافة في المحافظات ومكاتبها في الاقضية. تعطى هذه النماذج لطالبها بناء على استدعاء ممهور عليه طابع نقابة مهندسين قيمته 50,000 ل.ل. وطابع خاص لصالح الخزينة قيمته 50,000 ل.ل. يشمل ملف الترخيص والمتضمن احد النماذج البديلة على خمس نسخ تحمل كل نسخة الرسومات الاساسية المطلوبة كافة.

يرفق المستفيد من هذا الترخيص المستندات الاتية:

1- افادة عقارية اذا كان العقار ممسوحا, او علم وخبر من المختار مع عضو اختياري وشاهدين في الاماكن غير الممسوحة تثبت ملكية المستفيد صاحب العلاقة وحدود العقار.

2- عقد اتفاق مع المالك مسجل لدى الكاتب العدل يسمح للمتقدم بالترخيص وفقا لنموذج بالبناء اذا لم يكن مالكا كما يحدد بموجبه حقوق كلا الفريقين.

3- افادة تخطيط وارتفاق صادرة عن الدوائر المختصة في فروع التنظيم المدني ومكاتبه.

4- خريطة حسب النموذج لموقع البناء على العقار وذلك على خمس نسخ موقعة من مهندس ومسجلة في نقابة المهندسين تراعى في وضعها احكام قانون البناء.

تعفى المستندات المحددة في الفقرتين 3 و4 اعلاه من الرسوم.

المادة 3

يتوجب على فروع التنظيم المدني ومكاتبه وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القانون ان تنجز دراسة الملف وايداع صاحبه الاجازة بالترخيص عبر البلدية المختصة وفق الانظمة النافذة.

يبقى معمولا بهذا الترخيص لمدة سنتين من تاريخ الحصول عليه.

المادة 4

يعفى البناء بمقتضى هذا القانون من:

1- رسم بدل المرآب في حال وجود عائق ينص عليه القانون والمرسوم التطبيقي للبناء.

2- رسوم رخصة البناء والبلدية ورسم الطابع المالي.

3- ضريبة الاملاك المبنية لمدة عشر سنوات اذا كان ثلثا جدران البناء الخارجية من الحجر الطبيعي او اذا كانت مساحة ثلثي سقفه على الاقل من القرميد الاحمر.

المادة 5

يفتح لدى فروع التنظيم المدني ومكاتبه والبلديات والقائمقاميات المكلفة اعمال البلدية في البلدات والقرى التي ليس فيها بلديات, سجل خاص بتراخيص البناء المعطاة وفقا لاحكام القانون تدون فيه جميع المعلومات التي تشير الى العقار موضوع الترخيص بما فيه تاريخ المباشرة بالبناء, تضع السلطات الادارية المحلية برنامجا دوريا لاستمرار الرقابة والاحاطة بالمخالفات وقمعها وتكون دوائر التنظيم المدني ملزمة بعدم اعطاء اجازة الاشغال الا بعد التأكد من صحة تنفيذ الترخيص .

المادة 6

يستغنى عن تقديم الملف المشار اليه في المادة الثانية ويستعاض عنه بتصريح مرفق بخريطة موقع للبناء في العقار وذلك في الحالات الاتية:

أ- في بناء الاضافات الوارد ذكرها في المادة الثالثة اذا كانت مساحتها لا تزيد عن 40 مترا.

ب- في بناء التصوينة الوارد ذكرها في المادة التاسعة من هذا القانون.

ج- في اعمال الترميم الوارد ذكرها في المادة العاشرة من هذا القانون.

- يشترط في جميع الحالات مراعاة احكام البناء لا سيما منها التراجعات.

- يتحمل صاحب العلاقة كامل المسؤولية عن الاجزاء المخالفة.

المادة 7

شروط البناء

لا يجوز ان يزيد مجموع المساحة المبنية وفق الشروط الواردة في هذا القانون عن 240م2 بما فيها الشرفات ولا يجوز ان يتعدى الارتفاع الطابقين بما فيه الطابق الارضي او طابق الاعمدة.

المادة 8

يمكن اضافة قسم جديد او منتفعات صحية او غيرها لمرة واحدة على الابنية المرخصة القانونية القائمة ومهما بلغت مساحتها حتى بلوغ مساحة الاضافات الاجمالية اربعين مترا مربعا على ان تظهر هذه الاضافات على خريطة مسطح البناء القائم شرط ان تكون الاضافات على مستوى الارض او فوق الطابق الارضي.

واذا كانت مساحة البناء القديم المرخص سابقا اقل من مايتي متر مربع (200م2) جازت الاضافات حتى بلوغ المساحة الاجمالية 240م2 بما فيها الشرفات على ان تتفق هذه الاضافات مع الشروط العامة للبناء.

المادة 9

يمكن بمقتضى احكام هذا القانون بناء تصوينة على حدود العقار المجاور لا يزيد ارتفاعها بكامل المواد المستعملة عن المترين.

المادة 10

يقصد بأعمال الترميم المذكورة في هذا القانون اعمال ابدال السقف وابدال الجدران الداخلية غير الاساسية دون تبديل في التصميم الاصلي للبناء او في هيكله الاساسي ويجوز التبليط وتغيير المنجور والتوريق والدهان واعمال التجهيز الكهربائي وغيره.

غير انه يمكن هدم كامل البناء القديم واقامة بناء جديد حسب الشروط الواردة في هذا القانون.

المادة 11

يتوجب على المالك في الشيوع الحصول على موافقة 75% من مجموع حصص الشركاء بموجب افادة موثقة لدى الكاتب العدل تسمح له بالبناء على العقار وفق النموذج المرعي.

المادة 12

في حال مخالفة تنفيذ احكام هذا القانون, تطبق عليها احكام قانون تسوية مخالفات البناء (القانون الرقم 342/94)

مادة جديدة مضافة بموجب قانون 647 تاريخ 2/6/1997 ج.ر 20 تاريخ 07/06/ 1997

خلافا لاي نص اخر, يستفيد من احكام هذا القانون من يشترك في ملكية اسهم شائعة في عقار ولم يرتكب مخالفة في حصته, حتى ولو كان هناك مخالفة في العقار من

شركائه الاخرين.

المادة 13

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة خمس سنوات اعتبارا من 01/01/

1996

خلافا لاي نص اخر يمدد العمل باحكام القانون 453

ت 17/8/1995 لمدة 5 سنوات اعتبارا من 1/1/2001

(وذلك بموجب ق 319 ت 20/4/2001)

بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الاالمجلس الاعلى للجماركمضاء: رفيق الحريري