المادة 13
(عدلت بموجب قانون 427 / 2002 )
يشترط في رئيس المجلس الاسلامي العلوي ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما وتستمر ولايته اربع سنوات قابلة للتجديد ولا يعفى من منصبه الا لدواع صحية او لاسباب خطيرة تقدرها الهيئتان الشرعية والتنفيذية المجتمعتان سوية بجلسة خاصة تدعيان اليها بمجرد تقديم طلب خطي موقع من الاكثرية المطلقة على الاقل وذلك بخلال عشرة ايام على الاكثر من تقديمه وتتخذ الهيئتان قرار الاعفاء باكثرية ثلثي الهيئتين وقرارهما مبرم وملزم.