All legislation

قانون Law No. 449 17/08/1995

تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان

Type
قانون · Law
Number
449
Date
17/08/1995
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1995, p. 05/8
Status
In force
Amended by
قانون رقم 140 تاريخ 09/07/2019 (Arts. 12, 16)
قانون رقم 427 تاريخ 06/06/2002 (Art. 25)
Possibly affected, check
قانون رقم 427 تاريخ 06/06/2002 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
33
Cite as
قانون رقم 449 تاريخ 17/08/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان مستقلة في شؤونها الدينية واوقافها ومؤسساتها الخيرية والاجتماعية التابعة لها تتولى تنظيمها وادارتها بنفسها طبقا لاحكام الشريعة الغراء ولفقه المذهب الجعفري.

المادة 2

ينشأ للطائفة الاسلامية العلوية في الجمهورية اللبنانية مجلس اسلامي علوي مركزه طرابلس - لبنان الشمالي, يتولى شؤون الطائفة ويدافع عن حقوقها ويحافظ على مصالحها ويسهر على مؤسساتها الخيرية والاجتماعية التابعة لها ويعمل على رفع مستواها وهو يقوم بصورة خاصة بشخص رئيسه بعد استطلاع رأي الهيئتين الشرعية والتنفيذية كل فيما يعود اليها بالمهام الاتية:

- ينسق الجهود بين مختلف المؤسسات الاجتماعية والثقافية والجمعيات الخيرية التابعة لها وما يماثلها .

ويحل النزاعات التي تقوم فيما بينها ويشجع المشاريع الاجتماعية والثقافية والدينية والصحية والتربوية والتعليمية القائمة ويقوم بمشاريع جديدة اذا لزم الامر مساهمة في رفع المستوى الفكري والروحي والمادي في جميع الاوساط الوطنية.

المادة 3

يستطلع الزاميا رأي الهيئتين التنفيذية والشرعية مجتمعتين في مشاريع القوانين والانظمة العامة العائدة الى الشؤون الدينية للطائفة الاسلامية العلوية كالاحوال الشخصية.

المادة 4

يكون للمجلس رئيس يمثله ويمثل الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان لدى السلطات العامة والهيئات الخاصة ولهذا الرئيس ذات الحرمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رؤساء الاديان بلا تخصيص ولا استثناء.

المادة 5

للمجلس ثلاث هيئات:

- الهيئة العامة,

- والهيئة الشرعية,

- والهيئة التنفيذية.

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 427 / 2002 )

أ - تتالف الهيئة العامة من ابناء الطائفة الاسلامية العلوية اللبنانيين الاتين:

1- الوزراء والنواب العاملين والسابقين

2- رؤساء واعضاء المجلس الاسلامي العلوي وقضاة الشرع والمفتين الحاليين والسابقين

3- القضاة والاساتذة الجامعيين والموظفين المدنيين من الفئة الثالثة وما فوق

4- الضباط القادة والعامون المتقاعدون

5- 20 من علماء الدين ينتخبهم مجموع علماء الدين العلويين

6- رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة الرسمية

7- 20 من المنتسبين الى نقابات المهن الحرة ينتخبهم مجموع الاعضاء المنتسبين الى هذه النقابات من ابناء الطائفة العلوية

8- 20 من حملة الاجازات الجامعية من غير المنتسبين الى نقابات المهن الحرة ينتخبهم مجموع حملة الاجازات من ابناء الطائفة.

9- ممثلين (اثنين) من بين رؤساء المجالس والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والرياضية والجمعيات الخيرية المعترف بها قانونا ينتخبهم مجموع رؤساء هذه المجالس والمؤسسات من ابناء الطائفة.

10- ممثل عن مدراء المدارس الرسمية والخاصة ينتخبه مجموع مدراء هذه المدارس من ابناء الطائفة.

11- اعضاء مجالس الادارة الاتية:

غرف التجارة والصناعة والزراعة - جمعية التجار وجمعية الصناعيين.

12- رؤساء النقابات العمالية والزراعية والفلاحية

13-

أ - رؤساء واعضاء المجالس البلدية في المحافظات والاقضية ورؤساء المجالس البلدية في القرى والبلدات.

ب- مختار عن كل قضاء ينتخبه مجموع مختاري هذا القضاء من ابناء الطائفة.

14 - اشخاص ينتمون الى قطاعات غير ملحوظة في بنود الهيئة العامة ينتخبون من قبل الوزراء والنواب العاملين باكثرية الثلثين.

تقوم اللجنة المنصوص عليها في البند 4 من المادة الثامنة من القانون رقم 449/95 تاريخ 07/08/1995 بالاشراف على عملية الانتخاب بكافة مراحلها.

- لكل عضو من اعضاء الهيئة الناخبة صوت انتخابي واحد فلا يحق له الا فئة او جهة من الفئات التي تتالف منها الهيئة ولا

يجوز التوكيل بالتصويت بل يجب حضور الناخب بالذات.

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 427 / 2002 )

يناط بالهيئة العامة:

- انتخاب خمسة اعضاء في الهيئة الشرعية و6 اعضاء في الهيئة التنفيذية وذلك بالاقتراع السري وفقا لمضمون المواد 8 و9 و10.

- مناقشة التقارير التي تضعها الهيئتان الشرعية والتنفيذية.

- تعتبر قرارات الهيئة العامة ملزمة بموجب محضر رسمي.

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 427 / 2002 )

1- يؤلف نائبا الطائفة الاسلامية العلوية لجنة توجيهية مهمتها تهيئة لوائح باسماء اعضاء الهيئة العامة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية المحددة في هذا القانون على ان تقوم هذه اللجنة بتوجيه دعوة شخصية لاعضاء الهيئة العامة تتضمن زمان الاجتماع ومكانه.

2- يتم الاعلان عن اسماء الاعضاء الذين يحق لهم الانتخاب بواسطة صحيفتين محليتين على الاقل. كما تنشر جداول اسماء هؤلاء الاعضاء في مراكز عامة تابعة للمحافظة او للقائمقامية.

3- تبدأ مهلة الاعتراض على جداول الاسماء المنوه بها اعلاه بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ نشرها في صحيفتين محليتين, ويتم البت بالاعتراضات عن طريق لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة يعينهم رئيس محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي.

4- تشرف اللجنة القضائية المنوه عنها اعلاه على اجراء عملية الانتخاب وذلك بمشاركة مندوب يمثل رئاسة مجلس الوزراء.

5- واذا لم يتم النصاب في الدعوة الاولى للانتخاب يدعي الى اجتماع اخر خلال خمسة عشر يوما ويكون النصاب بمن حضر شرط ان تبلغ الدعوة الى جميع الاعضاء وعند التعادل في الاصوات بين مرشحين او اكثر يعتبر فائزا في العضوية اكبر المرشحين سنا.

Possibly affected, check: قانون رقم 427 تاريخ 06/06/2002, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 427 / 2002 )

تتالف الهيئة التنفيذية من وزراء ونواب الطائفة الاسلامية العلوية كاعضاء طبيعيين حكما ومن 6 اعضاء من المدنيين ينتخبهم الاعضاء المدنيون في الهيئة العامة لمدة اربع سنوات.

المادة 10

(عدلت بموجب قانون 427 / 2002 )

تتالف الهيئة الشرعية من المفتين الحاليين كاعضاء طبيعيين حكما ومن خمسة اعضاء من علماء الدين ينتخبهم قضاء الشرع والمفتين الحاليين والسابقين ومجموع علماء الدين اعضاء الهيئة العامة لمدة اربع سنوات.

المادة 11

(عدلت بموجب قانون 427 / 2002 )

ينتخب رئيس المجلس الاسلامي العلوي من قبل الهيئة التنفيذية والهيئة الشرعية مجتمعتين بالاقتراع السري وبالاكثرية النسبية وفي حال تعادل الاصوات يعتبر فائزا الاكبر سنا بينهما.

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 427 / 2002 )

ينتخب رئيس المجلس الاسلامي العلوي من بين اعضاء الهيئة العامة ويشترط ان يكون مشهودا له في الاوساط الدينية والمدنية بالعلم والمعرفة وحسن السيرة.

المادة 13

(عدلت بموجب قانون 427 / 2002 )

يشترط في رئيس المجلس الاسلامي العلوي ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما وتستمر ولايته اربع سنوات قابلة للتجديد ولا يعفى من منصبه الا لدواع صحية او لاسباب خطيرة تقدرها الهيئتان الشرعية والتنفيذية المجتمعتان سوية بجلسة خاصة تدعيان اليها بمجرد تقديم طلب خطي موقع من الاكثرية المطلقة على الاقل وذلك بخلال عشرة ايام على الاكثر من تقديمه وتتخذ الهيئتان قرار الاعفاء باكثرية ثلثي الهيئتين وقرارهما مبرم وملزم.

المادة 14

يرأس رئيس المجلس الاسلامي العلوي الهيئة العامة والهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية وله ان يرأس اية لجنة من لجان المجلس .

المادة 15

لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس وبين اية وظيفة في القطاع العام او الخاص باستثناء المناصب الفخرية التي تخصص لرؤساء الاديان عامة ويعتبر قبول الرئيس المنتخب منصب الرئاسة تنازلا حكميا منه عن اية وظيفة يشغلها.

المادة 16

(عدلت بموجب قانون 427 / 2002 )

يكون لرئيس المجلس نائب تنتخبه الهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية مجتمعتين وتكون مدة ولايته مدة ولاية الرئيس ينتخب نائب الرئيس من بين الاعضاء المدنيين في الهيئة العامة في حال انتخاب عالم دين رئيسا ومن علماء الدين اعضاء الهيئة العامة في حال انتخاب رئيس من الاعضاء المدنيين تستمر ولاية الرئيس ونائبه اربع سنوات حتى لو انتهت ولايتهما كعضوين في الهيئة العامة.

المادة 17

في حال تعذر قيام الرئيس بمهامه لاي سبب, يقوم مقامه نائب الرئيس .

المادة 18

اذا شغر منصب الرئاسة يقوم مقامه نائبه على انه يجب انتخاب رئيس جديد للمجلس خلال مدة شهرين ويستغنى عن هذا الانتخاب اذا كانت المدة الباقية من ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية لا تزيد عن ستة اشهر.

المادة 19

اذا شغر منصب لنائب الرئيس تطبق احكام المادة السابقة من هذا القانون.

المادة 20

(عدلت بموجب قانون 427 / 2002 )

اذا شغر مركز عضو او اكثر في الهيئة التنفيذية او الهيئة الشرعية يسمى الشخص الاشخاص الذين يلون اخر الناجحين بعدد

الاصوات حسب محضر اخر جلسة انتخابية وفي حال تعادل الاصوات بين اكثر من شخص واحد يسمى الشخص الاكبر سنا.

المادة 21

(عدلت بموجب قانون 427 / 2002 )

يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس ونائبه من المرشح الخاسر لدى هيئة تؤلف من رئيس المحكمة الشرعية العلوية الجعفرية العليا ومن قاضيين علويين الاعلى رتبة من غير قضاة المحاكم الشرعية وفي حال تعذر ذلك يشكل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في الشمال هيئة قضائية للنظر بالطعن.

المادة 22

(عدلت بموجب قانون 427 / 2002 )

ان مهلة الطعن المشار اليها في المادة السابقة سبعة ايام تلي اعلان نتائج الانتخاب وعلى الهيئة ان تبت في الطعن خلال عشرة ايام على الاكثر وقرارها بهذا الشان لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية .

المادة 23

فور مضي ثلاثة ايام على اعلان نتيجة انتخاب الرئيس ونائبه وفور صدور قرار هيئة الطعن برفضه تبلغ الحكومة بشخص رئيسها نتيجة الانتخاب فيصدر مرسوم بتكريس هذا الانتخاب ويكون لهذا المرسوم الصفة الاعلانية فقط.

المادة 24

(عدلت بموجب قانون 427 / 2002 )

يتالف ملاك المجلس الاسلامي العلوي من:

رئيس مصلحة عدد 1

امين سر (رئيس مصلحة) عدد 1

رئيس دائرة عدد 2

محاسب عدد 1

محرر او كاتب عدد 2

مدرس عدد 5

مستكتب عدد 2

مامور هاتف عدد 2

حاجب عدد 2

سائق عدد 2

خادم عدد 2

- يعين الموظفون بمرسوم بناء على اقتراح رئيس المجلس بعد موافقة الهيئتين الشرعية والتنفيذية على ان تحدد رواتبهم وفقا لسلسلة رواتب موظفي الادارات العامة وتسري عليهم احكام موظفي المحاكم الشرعية باستثناء شروط التعيين.

المادة 25

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 427 / 2002 )

Possibly affected, check: قانون رقم 427 تاريخ 06/06/2002, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 26

يجوز تعديل ملاك موظفي المجلس المحدد في المادة /24/ من هذا القانون بقرار يصدر عن الهيئة التنفيذية ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في القسم المتعلق بالمحاكم الشرعية والعلوية الجعفرية من موازنة الدولة.

المادة 27

(عدلت بموجب قانون 427 / 2002 )

يلحظ في القسم المتعلق بالمحاكم الشرعية العلوية الجعفرية من موازنة الدولة باب خاص للمجلس الاسلامي العلوي يشتمل على تعويض للرئيس ونائبه ورواتب موظفي المجلس ونفقات ايجار دار المجلس واثاثه وصيانته.

المادة 28

ان المجلس الاسلامي العلوي يتمتع بالشخصية المعنوية العامة وله ان يقبل الاشتراكات والهبات والتبرعات والوصايا وما يوقف عليه وسائر المبرات التي ترد عليه, وكل ذلك منقولا كان او غير منقول يدخل في صندوق المجلس .

المادة 29

(عدلت بموجب قانون 427 / 2002 )

- ان الهيئة التنفيذية هي السلطة التي يعود لها مباشرة التنفيذ بالوسائل التي تقررها لتحقيق اهداف المجلس ويعود لها تقرير قبول الهبات والتبرعات

- ان الهيئة الشرعية هي السلطة التي يعود لها ابداء الراي والانهاء في كافة الشؤون الدينية بما فيها الوصايا والاوقاف وسائر المبرات .

المادة 30

(عدلت بموجب قانون 427 / 2002 )

يكون للطائفة الاسلامية العلوية ثلاثة مفتين (مفتي عن بيروت ومفتي عن قضاء طرابلس ومفتي عن قضاء عكار) ينتخبهم مجموع علماء الدين في الهيئة العامة لمدة اربع سنوات ولهم ذات الحرمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها مفتو المناطق لدى الطوائف الاسلامية الاخرى بلا تخصيص ولا استثناء بما فيها التعويضات وتوكل الى المفتين مهمة تنفيذ قرارات الهيئة الشرعية

- يشترط في المفتي ان يكون من بين المشهود لهم في الاوساط الدينية بالعلم والمعرفة

- يحدد ملاك الافتاء بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء على ان تجرى انتخابات المفتين بعد صدور هذا المرسوم.

المادة 31

تضع الهيئتان الشرعية والتنفيذية على ضوء هذا القانون نظاما داخليا للمجلس بموافقة الاكثرية المطلقة منهما ضمن مهلة ثلاثة اشهر من انتخابهما ويبلغ هذا النظام الى رئاسة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.

يحق للهيئتين الشرعية والتنفيذية مجتمعتين ان تعيدا النظر بالمواد المتعلقة بحسن سير العمل بقصد تحقيق الغاية الاساسية من هذا القانون ويكون قرارهما في هذا الصدد وفي كل ما يتعلق بشؤون الطائفة العلوية الدينية وادارة اوقافها نافذا بذاته شرط ان يقترن بموافقة الهيئة العامة وان لا يتعارض مع احكام القوانين المتعلقة بالنظام العام.

المادة 32

يخضع اللبنانيون العلويون في احكامهم الشرعية زواجا وطلاقا ونفقة ومهرا وميراثا وفي كل ما يتعلق باحوالهم الشخصية للشرع الجعفري على ان يكون لهم محاكم شرعية خاصة بهم مؤلفة من رجال الاختصاص العلويين تنشأ وتنظم بموجب قانون خاص .

المادة 33

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري