المادة 14
مادة 14: يعدل نص البند 4 من المادة 121 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 على النحو التالي: اذا توفي العسكري على اثر مرض غير منسوب للخدمة وانما تفاقم بسببها. أ- اذا كانت خدماته خمس عشرة سنة وما فوق. - تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمئة من المعاش التقاعدي العائد له عن خدماته ويضاف اليه جزء من مئة عن كل سنة بعد العاشرة بما فيها ضمائم الحرب , شرط الا يتجاوز هذا المعاش الراتب الذي كان يتقاضاه العسكري بتاريخ وفاته. ب - اما اذا كانت خدماته دون خمس عشرة سنة: - فلا يحق لعائلته تقاضي معاش التقاعد وانما تعطى تعويض الصرف يضاف اليه تعويض يعادل 50 % من اصل تعويض الصرف