All legislation

قانون Law No. 25 13/04/1968

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7-7-1967 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وتحديد قانون الجيش

Type
قانون · Law
Number
25
Date
13/04/1968
Official Gazette
Issue 34, 25/04/1968, p. 564-570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قانون رقم 25 تاريخ 13/04/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/967 على النحو التالي: تعيين تلامذة الضباط الطيارين والملاحين: - يعين تلامذة الضباط الطيارون والملاحون بطريقة المباراة.

المادة 2

مادة 2: يعدل نص المقطع الاول من البند الثاني من المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 على النحو التالي: - لا تجوز الترقية بعد بلوغ السن القانونية المحددة في المادة 75 وفي البند الاول من المادة 79 الا للعسكري من اي رتبة كان الذي تميز بأعمال بارزة في الشجاعة سواء كان في الخدمة الفعلية او احتياطيا دعي لاستئناف الخدمة وفي حال ترقيته يستفيد من السن المحددة لرتبته الجديدة.

المادة 3

مادة 3: يعدل نص المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7 تموز سنة 1967 على النحو التالي: - يمكن ان يرقى في زمن السلم لرتبة مؤهل تلامذة الضباط الذين يدربون لاشغال وظائف الضباط الاختصاصيين المنصوص عليها في المادة 21 . وذلك بعد استيفائهم الشروط المحددة في المادة 22 وبقية الشروط القانونية المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4

مادة 4: يضاف الى ذيل نص المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7 تموز سنة 1967 ما يلي: - "المادة 29-3 ".

المادة 5

مادة 5: أ- يعدل العنوان الذي يسبق مباشرة المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 على النحو التالي: - تلامذة ضباط سلاح الجو وسلاح البحرية بدلا من:"تلامذة ضباط سلاح الجو" ب - يعدل نص المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 على النحو التالي: ترقية تلامذة ضباط سلاح الجو وسلاح البحرية: 1-"يرقى تلامذة ضباط سلاح الجو, جويين ومظليين ومطاريين اختصاصيين بعد تخرجهم من المدرسة الحربية الى رتبة ملازم. 2- يرقى تلامذة ضباط سلاح البحرية بعد تخرجهم الى رتبة ملازم.

المادة 6

مادة 6: يعدل نص المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7 تموز سنة 1967 على النحو التالي: 1- يمكن ان يشطب عن جدول الترقية اسم الضابط او الرتيب او العريف الاول او العريف عقابا له وذلك: أ- بقرار من قائد القطعة او رئيس المصلحة وموافقة السلطة العسكرية العليا في ما يتعلق بالافراد. ب - بقرار من السلطة العسكرية العليا في ما يتعلق بالضباط والرتباء. 2- للسلطة العسكرية العليا ان تخفض رتب الرتباء والافراد وفقا لتعليمات خاصة.

المادة 7

مادة 7: يعدل نص البند 6 من المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7 تموز سنة 1967 على النحو التالي: - تنتهي امكانية العمل بأحكام البنود 3 و4 و5 من هذه المادة بانقضاء سنتين على تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 8

مادة 8: 1- تستبدل عبارة ضابط كبير الواردة في المادتين 94 و125 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 من عبارة ضابط قائد او قائد كبير. 2- تستبدل عبارة رئيس قلم التقاعد الواردة في المادتين 94 و125 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 من عبارة رئيس مكتب التقاعد.

المادة 9

مادة 9: يعدل نص البند الثاني من المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 على النحو التالي: - يستفيد من المعاينة الطبية المجانية ومن الفحوصات المختبرية والشعاعية بأسعار مخفضة تحدد في تعليمات خاصة, سائر العسكريين القدماء الذين خدموا في الجندية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات , شرط الا يكونوا مسرحين طردا من الجيش او محكومين بالعزل او التجريد.

المادة 10

مادة 10: يضاف الى ذيل نص المادة 106 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 الفقرة التالي نصها: - لا يستفيد من احكام هذه المادة سوى اصحاب الحق المسرحين بين تاريخ 29 حزيران 1963 وتاريخ 1/1/1970 .

المادة 11

مادة 11: يعدل نص البند 2 من المادة 109 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 على النحو التالي:

المادة 12

مادة 12: يضاف الى ذيل نص المادة 110 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 البند 3 التالي نصه: 3- لا يجوز ان يقل معاش العسكري المتقاعد بعد 1/7/1964 عن معاش عسكري تقاعد قبل هذا التاريخ واستفاد من احكام القانون رقم 40/64 الصادر بتاريخ 17 ك1 سنة 1964 اذا كان في مثل اقدميته في الخدمة والرتبة او يزيد عليها.

المادة 13

مادة 13: يعدل البند 5 من المادة 113 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7 تموز سنة 1967 على النحو التالي: - اذا سرح العسكري ضابطا كان او غير ضابط لاصابته بحادث او مرض غير منسوب للخدمة بسببها وانما تفاقم بسببها صفيت حقوقه على الوجه الآتي: أ- اذا اكمل 15 سنة في الخدمة اعطي معاشا تقاعديا على اساس خدماته بما فيها خمسون بالمئة من اضافات التعطيل موضوع المادة 107 (ح). ب - اذا لم يكن اكمل 15 سنة في الخدمة اعطي تعويض الصرف المستحق له واضافة 30 % من هذا التعويض .

المادة 14

مادة 14: يعدل نص البند 4 من المادة 121 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 على النحو التالي: اذا توفي العسكري على اثر مرض غير منسوب للخدمة وانما تفاقم بسببها. أ- اذا كانت خدماته خمس عشرة سنة وما فوق. - تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمئة من المعاش التقاعدي العائد له عن خدماته ويضاف اليه جزء من مئة عن كل سنة بعد العاشرة بما فيها ضمائم الحرب , شرط الا يتجاوز هذا المعاش الراتب الذي كان يتقاضاه العسكري بتاريخ وفاته. ب - اما اذا كانت خدماته دون خمس عشرة سنة: - فلا يحق لعائلته تقاضي معاش التقاعد وانما تعطى تعويض الصرف يضاف اليه تعويض يعادل 50 % من اصل تعويض الصرف

المادة 15

مادة 15: 1- يعدل نص البند 9 من المادة 121 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 49 تاريخ 5/8/1967 على النحو التالي: 9-أ- تشمل احكام هذه المادة ايضا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي عائلات العسكريين موضوع البند الخامس من هذه المادة المتقاعدين قبل تاريخ العمل به, باستثناء عائلات المتقاعدين المتوفين قبل تاريخ 12 حزيران 1959 . ب - اما عائلات المتقاعدين المتوفين قبل 12 حزيران سنة 1959 فلا تفيد من احكام هذه المادة. 2- يضاف الى نص المادة 121 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7 تموز سنة 1967 البند 10 التالي نصه: 10- لا يجوز ان يقل معاش العيلة بعد اقتطاع الحصص القانونية للخزينة عن ربع معاش مورثها.

المادة 16

مادة 16: يعدل نص المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/967 على النحو التالي: 1- يتألف ملاك الضباط في سلاح البحرية من: آ- ضباط بحريين مجازين. ب - ضباط بحريين. ج- ضباط بحريين اختصاصيين. د- ضباط ملحقين بسلاح البحرية. 2- ان الضباط البحريين المجازين هم الضباط المتخرجون من مدرسة حربية بحرية عليا سواء بدرجة مهندس في احد فروع الهندسة البحرية او بشهادة نهاية الدروس فحسب . 3- ان الضباط البحريين هم الضباط حملة الشهادة الفنية في احد الفروع البحرية الفنية كمناورة السفن والميكانيك والكهرباء والراديو الالكتروني والرادار الالكتروني والمدفعية والصواريخ والاسلحة الغوصية الخ... وهم يتخرجون من مدارس بحرية مختلفة ويمكن ان يختاروا ايضا من بين المعاونين الاول البحريين وفقا لاحكام المادة 29-3 . 4- ان الضباط البحريين الاختصاصيين هم الضباط حملة الشهادات الجامعية في اختصاصهم كمهندسي الترسانات وسواهم. 5- ان الضباط الملحقين بسلاح البحرية هم الضباط القائمون بالخدمات العامة في سلاح البحرية اختصاصيين وغير اختصاصيين. 6- تصنف السلطة العسكرية العليا ضباط ملاك سلاح البحرية وفقا للفئات المبينة في البند الاول حسب شهاداتهم الفنية.

المادة 17

مادة 17: يعدل نص المادة 133 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/967 على النحو التالي: 1- تعين السلطة العسكرية العليا قائد سلاح البحرية وقادة السفن من بين الضباط المشار اليهم في المادة 131-1 (الفقرتين أ وب ) وفقا للشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي 2- يمكن تعيين الضباط موضوع المادة 131 المشار اليها قائدة وحدات على اليابسة او رؤساء لمصالح تابعة لقاعدة بحرية. - يمكن للرتباء الحائزين شهادة فنية عليا في مناورة السفن ان يتولوا قيادة سفينة تقل حمولتها عن مئة طن.

المادة 18

مادة 18: يعدل نص المادة 148 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/967 على النحو التالي: 1- لا يحق للعسكريين في الخدمة الفعلية ولا للاحتياطيين بدون تكليف خاص من السلطة العسكرية العليا: - نشر مقالات او القاء محاضرات او الخطابة في الاجتماعات بمواضيع تتعلق بالجيش اللبناني او بسائر الجيوش , او بقضايا تتعلق بالدفاع الوطني او ذات صبغة عسكرية, او بقضايا عقائدية او حزبية او تمس بالنظام السياسي او الديني. 2- تخضع لترخيص من السلطة العسكرية العليا المقالات والمحاضرات التي لا يتناول موضوعها ما ورد في البند السابق على ان ترفع نسخة منها الى اركان حرب القيادة العليا- الشعبة الثانية. 3- لا تسري احكام البندين السابقين على النواب مدة توليهم النيابة. 4- يتعرض للعقوبات التأديبية, او للملاحقة القضائية, كل عسكري في الخدمة الفعلية او في الاحتياط, يخالف احكام هذه المادة. ويحرم حق نشر مقالات جديدة او القاء محاضرات طيلة مدة معاقبته او ملاحقته قضائيا. 5-أ- يمنع على جميع العسكريين في الخدمة الفعلية: - تعاطي السياسة والانتماء الى الاحزاب والجمعيات مهما كانت صبغتها او غايتها. - حضور الاجتماعات الحزبية والسياسية والانتخابية والعقائدية. - التحدث في هذه الشؤون او مناقشتها. ب - كل مخالفة لاي من احكام هذا البند تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وفي هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 19

مادة 19: يعدل نص المادة 150 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/967 على النحو التالي: - يمكن انشاء صندوق تقاعد مستقل للجيش بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وذلك بناء لطلب السلطة العسكرية العليا.

المادة 20

مادة 20: يعمل بهذا القانون اعتبارا من 7/7/1967 .

سن الفيل في 13 نيسان سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي