المادة 2
مادة 2: يعدل نص المقطع الاول من البند الثاني من المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 على النحو التالي: - لا تجوز الترقية بعد بلوغ السن القانونية المحددة في المادة 75 وفي البند الاول من المادة 79 الا للعسكري من اي رتبة كان الذي تميز بأعمال بارزة في الشجاعة سواء كان في الخدمة الفعلية او احتياطيا دعي لاستئناف الخدمة وفي حال ترقيته يستفيد من السن المحددة لرتبته الجديدة.