المادة 1
مادة 1: تعدل احكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار رقم 254/و تاريخ 18/12/1969 وتقرأ على الوجه الاتي: "ان تكون الرافعة مؤمنا عليها (لدى احدى شركات التأمين المعترف بها) من ناحية المسؤولية المدنية (ضد الغير) بحدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية على الاقل" والباقي دون تعديل.