ان وزير الموارد المائية والكهربائية
بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25 تشرين الثاني 1969
(الوزارة)
بناء على اتفاق 13 نيسان 1960 المعقود بين الدولة وشركة مرفأ
بيروت المصدق بقانون 21 ايار 1960
بناء على القرار رقم 254/و تاريخ 18 كانون الاول 1969
بناء على اقتراح مدير مراقبة الامتيازات
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل احكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار رقم 254/و تاريخ 18/12/1969 وتقرأ على الوجه الاتي: "ان تكون الرافعة مؤمنا عليها (لدى احدى شركات التأمين المعترف بها) من ناحية المسؤولية المدنية (ضد الغير) بحدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية على الاقل" والباقي دون تعديل.
مادة 2: يضاف الى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القرار رقم 254/و تاريخ 18/12/1969 الاحكام التالية: "ويستثنى من هذه الاحكام الرافعات ذات الحاضور الثابت التي كانت تعمل في مرفأ بيروت قبل اول كانون الثاني 1970 على ان تثبت شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت من عملها قبل هذا التاريخ".
مادة 3: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 254/و تاريخ 18/12/1969 وتقرأ على الوجه الاتي: "يستوفي عن كل رافعة تعمل داخل مرفأ بيروت بموجب الترخيص المنصوص عنه في هذا النظام رسم سنوي مقطوع, قدره خمساية ليرة لبنانية عن الرافعة ذات الحاضور المتحرك ومئتان وخمسون ليرة لبنانية عن الرافعة ذات الحاضور الثابت , تدفع على قسطين الى صندوق شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 66 تاريخ 01/06/1971, article 1, 21/06/1971
مادة 1: تعدل المادة 3 من القرار رقم 80/و تاريخ 17/4/1970 الصادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية وتقرأ على الوجه الاتي: يستوفى عن كل رافعة تعمل داخل مرفأ بيروت بموجب الترخيص المنصوص عنه في هذا النظام رسم سنوي مقطوع قدره مئتان وخمسون ليرة لبنانية عن الرافعة ذات الحاضور المتحرك او الثابت , تدفع على قسطين الى صندوق شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 17 نيسان 1970
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: انور الخطيب