All legislation

مرسوم Decree No. 12683 22/07/1998

تأليف لجنتي استملاك بدائيتين اضافيتين في محافظتي لبنان الشمالي والجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
12683
Date
22/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3400-3401
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7938 تاريخ 29/05/2002 (Art. 1)
مرسوم رقم 6336 تاريخ 19/09/2001 (Art. 2)
مرسوم رقم 3921 تاريخ 28/09/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12683 تاريخ 22/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك) لا سيما المادتان التاسعة

والثانية عشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 12272 تاريخ 26/05/1998

الغاء اقسام من تخطيط طريق صور- جويا- بنت جبيل-

(قسم صور- تبنين) المصدق بالمرسوم رقم 3397 تاريخ

27/08/1986 وتصديق تخطيط طريق صور- جويا- تبنين

"القسمين الاول والثاني" (محافظة الجنوب- قضائي

صور وبنت جبيل),

بناء على المرسوم رقم 12273 تاريخ 26/05/1998

الغاء اقسام من تخطيط مصدق وتصديق تخطيط طريق

طرابلس - سير الضنية "قسم القبة- كفرشلان"

(محافظة الشمال- قضائي طرابلس وزغرتا),

بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/06/1993

(تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية

في المحافظات),

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الاشغال

العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف لجنة استملاك بدائية إضافية في محافظة لبنان الشمالي على الوجه التالي: القاضي طاني لطوف، رئيساً المهندس صفوان عثماني، عضواً الخبير في التخمين السيد عبد القادر نجا، عضواً مهمتها النظر باستملاكات العقارات المصابة بتخطيط طريق طرابلس ـ سير الضنية المصدق بالمرسوم رقم 12273 تاريخ 26/5/1998 (قسم القبة ـ كفرشلان) وبالمراسيم رقم 13791 و13792 تاريخ 15/10/1956 و1126 تاريخ 23/7/1962.

المادة 2

مادة 2: تتألف لجنة استملاك بدائية إضافية في محافظة لبنان الجنوبي على الوجه التالي: القاضي يحيى وردة، رئيساً المهندس غازي فران، عضواً الخبير في التخمين السيد عبد الغني الهنداوي عضواً مهمتها النظر باستملاكات العقارات المصابة بتخطيط طريق صور ـ جويا ـ تبنين المصدق بالمرسوم رقم 12272 تاريخ 26/5/98 والمرسوم رقم 3397 تاريخ 27/8/1986.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري