ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك) لا سيما المادتان التاسعة
والثانية عشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 12272 تاريخ 26/05/1998
الغاء اقسام من تخطيط طريق صور- جويا- بنت جبيل-
(قسم صور- تبنين) المصدق بالمرسوم رقم 3397 تاريخ
27/08/1986 وتصديق تخطيط طريق صور- جويا- تبنين
"القسمين الاول والثاني" (محافظة الجنوب- قضائي
صور وبنت جبيل),
بناء على المرسوم رقم 12273 تاريخ 26/05/1998
الغاء اقسام من تخطيط مصدق وتصديق تخطيط طريق
طرابلس - سير الضنية "قسم القبة- كفرشلان"
(محافظة الشمال- قضائي طرابلس وزغرتا),
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/06/1993
(تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية
في المحافظات),
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الاشغال
العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تتألف لجنة استملاك بدائية إضافية في محافظة لبنان الشمالي على الوجه التالي: القاضي طاني لطوف، رئيساً المهندس صفوان عثماني، عضواً الخبير في التخمين السيد عبد القادر نجا، عضواً مهمتها النظر باستملاكات العقارات المصابة بتخطيط طريق طرابلس ـ سير الضنية المصدق بالمرسوم رقم 12273 تاريخ 26/5/1998 (قسم القبة ـ كفرشلان) وبالمراسيم رقم 13791 و13792 تاريخ 15/10/1956 و1126 تاريخ 23/7/1962.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الأخيرة) by مرسوم رقم 3921 تاريخ 28/09/2000, article 1, 05/10/2000
مادة 1: عدل نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المرسوم رقم 12683 تاريخ 22/7/1998 بحيث يصبح كما يلي: مهمتها النظر باستملاكات العقارات المصابة بتخطيطات الوصلات الواردة في المشروع الوطني للطرق.
Edited in part (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 7938 تاريخ 29/05/2002, article 1, 06/06/2002
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 12683 تاريخ 22/07/1998 لجهة العضو في لجنة الاستملاك البدائية الاضافية في محافظة لبنان الشمالي على الوجه التالي: المهندس السيد بلال نابلسي بدلا من المهندس السيد صفوان عثماني والباقي دون تعديل
مادة 2: تتألف لجنة استملاك بدائية إضافية في محافظة لبنان الجنوبي على الوجه التالي: القاضي يحيى وردة، رئيساً المهندس غازي فران، عضواً الخبير في التخمين السيد عبد الغني الهنداوي عضواً مهمتها النظر باستملاكات العقارات المصابة بتخطيط طريق صور ـ جويا ـ تبنين المصدق بالمرسوم رقم 12272 تاريخ 26/5/98 والمرسوم رقم 3397 تاريخ 27/8/1986.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by مرسوم رقم 6336 تاريخ 19/09/2001, article 1, 27/09/2001
مادة 1: عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم رقم 12683 تاريخ 22/07/1998 بحيث يصبح كما يلي: مهمتها النظر باستملاكات العقارات المصابة بتخطيطات طريق صور جويا تبنين المصدق بالمرسوم رقم 12272 تاريخ 26/05/1998 والمرسوم رقم 3397 تاريخ 27/08/1986 وطريق صيدا روم جزين المصدق بالمرسوم رقم 5752 تاريخ 22/06/2001 الواردين في المشروع الوطني للطرق.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري