All legislation

قرار Decision No. 1579 17/10/1922

تطويق اعناق الكلاب ورسمها

Type
قرار · Decision
Number
1579
Date
17/10/1922
Official Gazette
Issue 34, 31/12/1922, p. 409-412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922
Source
Lebanese University

ان حاكم لبنان الكبير

بناء على القرار 329 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920. وعلى القرارين 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 آب والثاني في اول ايلول سنة 1920

وبناء على القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922. وعلى قانون 26 شباط سنة 1330 (14 ربيع الاخر 1333)

وبناء على ما اقترحه سكرتير الحكومة العام بعد سماع رأي مستشار الحكومة

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يجب أن يطوق عنق كل كلب بطوق يكتب عليه اسم صاحبه وعنوانه بالعربية والفرنسوية.

المادة 2

كل كلب يسير على طريق عام في مكان جامع يزيد عدد سكانه عن ألف نفس يجب أن يجر بمقود.

المادة 3

لا تطبق أحكام المادتين السابقتين على الكلاب التي ترافق قطعان المواشي لحراستها.

المادة 4

كل كلب يعثر عليه هائما في أحد الطرق يقبض عليه ويوضع في مستودع خاص ثم يعدم بعد 48 ساعة إذا لم يطلبه صاحبه أو بقي صاحبه مجهولا. وتمد المهلة إلى ثمانية كاملة للكلاب ذات الأطواق.

المادة 5

إن الكلاب المعدة للإعدام يمكن تسليمها إلى المعاهد العامة التي تقوم بالتعليم والمباحث العلمية.

المادة 6

كل حيوان يعضه كلب أو يقتصر على طرحه فقط على الأرض يعدم بلا إبطاء.

المادة 7

إن المالك الذي يطلب كلبا له مودعا في المستودع يجب عليه أن يدفع 25 غرشا سوريا عن كل يوم مقابل حراسة كلبه وتغذيته.

المادة 8

انه ابتداء من سنة 1923 تمكن جباية رسم بلدية سنوي في كل مكان جامع يزيد عدد سكانه على 1000 نفس. اما قيمة هذا الرسم فهي 25 قرشا سوريا عن كلب الحراسة و 50 قرشا عن كلب الزينة وكلب الصيد.

وتكون جباية هذا الرسم بمقتضى قرار يصدره المجلس البلدي.

واذا وجدت كلاب يمكن بحسب استخدامها ان تعتبر من الفئتين على حد سواء فانه يجبى عنها اكبر رسم (اي 50 قرشا سوريا).

وتعفى من الرسم الكلاب المخصصة لحراسة المواشي. وتستحق جباية الرسم عن الكلاب المملوكة في اول كانون الثاني وانما تستثنى الكلاب التي تكون في التاريخ المذكور لا تزال ترضع من امها.

ويجب دفع الرسم عن السنة كلها. واذا توفى المالك وجب على ورثته ان يدفعوا مبلغ الرسم.

المادة 9

يجب على اصحاب الكلاب فيما بين اول تشرين الثاني و31كانون الاول من كل عام ان يقدموا اقرارا لسكرتيرية البلدية يذكرون فيه عدد كلابهم والغرض منها وان يذكروا فئة كل منها طبقا لمقتضى المادة السابقة.

ويستمر اصحاب الكلاب على دفع الرسم الى ان يصدر تصريح اخر مخالف له.

ويجب ان تدون الاقرارات المنصوص عليها في الفقرات السابقة في سجل خاص وان تعطى بشأنها سندات ايصال تذكر فيها اسماء اصحابها وكنية كل منهم وتاريخ اقراره وعدد كلابه والغرض من استخدامها.

وتوضع في بداءة كل عام جداول تحقق للرسم وتودع سكرتيرية البلدية مدة شهرين تبتدئان من اول شباط ويعلن هذا الايداع بنشره في الجريدة الرسمية والجرائد المحلية للاطلاع المكلفين وتمكينهم من تقديم اعتراضهاتهم فيما يختص باعادة النظر في مبلغ الرسم المفروض.

وفي خلال مهلة الشهرين تقبل البلدية اعتراضات الذين يهمهم وتضع جداول التحقق على وجه نهائي.

المادة 10

إذا لم تقدم الإقرارات في المهل المعينة أو كانت غير صحيحة أو ناقصة فإن إدارة البلدية بما لها من السلطة تقوم بإصلاحها في كل عام.

المادة 11

اذا اكتشف بعد وضع جدول التحقق ما يدعو الى زيادة الرسم لوقوع حذف ما او اقرار غير صحيح فان البلدية تتخذ مذكرة به تعمد الى وضع جدول اضافي تعمل بمقتضاه وتنشره بالصورة وفي المهل التي وضع بها الجدول الاول.

اما الاشخاص الذين يملكون في خلال السنة كلابا من التي يدفع عنها رسم فيجب عليهم ان يؤدوهم عن السنة كلها.

المادة 12

إن الكلاب التي لا يبلغ عنها في خلال المدة القانونية أو يكون البلاغ عنها بوجه غير صحيح يضاعف رسمها في كل حال. على أن هذا التدبير لا يعمل به إلا عن السنة التي تقع فيها المخالفة.

المادة 13

إن أمين صندوق البلدية يكلف قبض الرسم وهو يستحق في الشهر الذي يلي تاريخ نهاية المهلة التي تودع في خلالها جداول التحقق في سكرتيرية البلدية.

المادة 14

إن طلب الإعفاء من الرسم وطلب تخفيضه لا يقبلان إلا إذا قدما في خلال الشهر الذي يبتدئ منذ تاريخ نهاية المهلة التي تودع في خلالها جداول التحقق لدى السكرتيرية البلدية.

المادة 15

كل مكلف يرى نفسه مظلوما في تقرير الرسم المطلوب منه يمكنه ان يطلب الغاءه او تخفيضه الى لجنة يرأسها رئيس البلدية وتؤلف من عضوين بلديين ووجيهين من اهل المنطقة البلدية يختارهما الحاكم الاداري او المتصرف او القائمقام.

ويجب ان يقدم الطلب المذكور في خلال شهر يبتدىء من تاريخ نهاية المهلة التي وضعت فيها جداول التحقق لدى السكرتيرية والا رفض.

ويحق للجنة الموما اليها ان تفصل فيما يقدم لها من الطلبات بوجه نهائي لا يقبل الاستئناف ولا الاحالة الى هيئة قضائية اخرى.

وتوقف جباية الرسم المطلوب ريثما يفصل في امر القرار الابتدائي الذي من اجله قدم الطلب المختص بالاعفاء او التخفيض. واذا تقرر ان تعيد اللجنة ذات الاختصاص النظر في معدل الرسم الذي عين اولا فان القيمة المقيدة في جدول التحقق لا تعتبر بل تلغى الى ان يفصل نهائيا في الامر.

المادة 16

كل مخالفة لأحكام المادتين الأولى والثانية يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون الجزاء.

المادة 17

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.

المادة 18

على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 17 تشرين الأول سنة 1922

حاكم لبنان الكبير

الإمضاء: ترابو

اطلع ووافق عليه المندوب السامي

الإمضاء: غورو