The whole text

قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 In force

المادة 8

المادة 8

انه ابتداء من سنة 1923 تمكن جباية رسم بلدية سنوي في كل مكان جامع يزيد عدد سكانه على 1000 نفس. اما قيمة هذا الرسم فهي 25 قرشا سوريا عن كلب الحراسة و 50 قرشا عن كلب الزينة وكلب الصيد.

وتكون جباية هذا الرسم بمقتضى قرار يصدره المجلس البلدي.

واذا وجدت كلاب يمكن بحسب استخدامها ان تعتبر من الفئتين على حد سواء فانه يجبى عنها اكبر رسم (اي 50 قرشا سوريا).

وتعفى من الرسم الكلاب المخصصة لحراسة المواشي. وتستحق جباية الرسم عن الكلاب المملوكة في اول كانون الثاني وانما تستثنى الكلاب التي تكون في التاريخ المذكور لا تزال ترضع من امها.

ويجب دفع الرسم عن السنة كلها. واذا توفى المالك وجب على ورثته ان يدفعوا مبلغ الرسم.

المادة 8 من قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 https://lebaneselegislation.com/law/185189/article/8/