The whole text

قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 In force

المادة 9

المادة 9

يجب على اصحاب الكلاب فيما بين اول تشرين الثاني و31كانون الاول من كل عام ان يقدموا اقرارا لسكرتيرية البلدية يذكرون فيه عدد كلابهم والغرض منها وان يذكروا فئة كل منها طبقا لمقتضى المادة السابقة.

ويستمر اصحاب الكلاب على دفع الرسم الى ان يصدر تصريح اخر مخالف له.

ويجب ان تدون الاقرارات المنصوص عليها في الفقرات السابقة في سجل خاص وان تعطى بشأنها سندات ايصال تذكر فيها اسماء اصحابها وكنية كل منهم وتاريخ اقراره وعدد كلابه والغرض من استخدامها.

وتوضع في بداءة كل عام جداول تحقق للرسم وتودع سكرتيرية البلدية مدة شهرين تبتدئان من اول شباط ويعلن هذا الايداع بنشره في الجريدة الرسمية والجرائد المحلية للاطلاع المكلفين وتمكينهم من تقديم اعتراضهاتهم فيما يختص باعادة النظر في مبلغ الرسم المفروض.

وفي خلال مهلة الشهرين تقبل البلدية اعتراضات الذين يهمهم وتضع جداول التحقق على وجه نهائي.

المادة 9 من قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 https://lebaneselegislation.com/law/185189/article/9/