المادة 6
مادة 6: صلاحيتهم الفنية هي: أ ـ منع القطع المأذون فيه ومنع أخذ أي محصول كان من الغابات. ب ـ إدارة النواطير واللجان في منطقتهم. ج ـ الإشراف على القطع وعلى المحلات التي يصير صنع الفحم فيها بإذن الحكومة ومراقبة تنفيذ شروط الالتزامات. د ـ تعداد الحاصلات المستخرجة من الغابات عند الاقتضاء وقطع تذاكر المرور لهذه الحاصلات. هـ ـ فحص مطاليب ذوي الحقوق في الغابات الأميرية وأراضي البلطليك وإحالتها إلى المأمور الفني مع الملاحظات الخصوصية. و ـ تسليم الحطب إلى ذوي الحقوق في الغابات ومراقبة استعمال هذا الحطب. ز ـ المحافظة على الأقسام غير المحمية وتحديد الأقسام المحمية ووسم الحيوانات التي يجوز رعيها في هذه الأقسام. ح ـ تنظيم التدابير الواجب اتخاذها في حالة الحريق ودعوة أهالي القرى المجاورة لتنفيذها. ط ـ جمع بذور الغابات وصيانة المنابت (المشاتل).