The whole text

مختلف تاريخ 07/04/1922 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: صلاحيتهم القضائية هي: أ ـ استنادا إلى المادتين 9 و16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يدخل المحافظون في صنف ضباط العدلية أي أنهم مكلفون بالتحري عن الجنحات والقباحات المخالفة لقانون الغابات وجمع الأدلة وتسليم المجرمين إلى المحاكم. ب ـ انه وإن لم يكن من صلاحيتهم التحري عن المخالفات التي لا تدخل في الجنحات والقباحات المختصة بالغابات يجب عليهم مع ذلك إذا عرفوها أن يبلغوا المدعي العام معلوماتهم بشأنها وإذا كانت المخالفة جناية من نوع الجرم المشهود يجب أن يلقوا القبض على الجاني ويعلموا المدعي العام بالأمر. ج ـ ينظمون بالمخالفات التي من خصائصهم فمعها محاضر لها صفة قضائية مبينة في القانون. د ـ بمقتضى المادة الثانية من قانون صيانة الغابات تاريخ 29 تشرين أول سنة 1903 يحق لهم مصادرة المحصولات المسلوبة من الغابات والأدوات التي استعملت لاستخراجها وذلك سواء كان في مكان القطع أو في القرى التي تنقل إليها هذه المحصولات. هـ ـ تحدد المواد 30 و43 و44 و45 من قانون الغابات صلاحيتهم في ما يختص بالجنحات التي يحدثها دخول المواشي إلى الغابات. و ـ يدققون في أوراق الضبط التي ينظمها النواطير الموجودون تحت إدارتهم ويحيلونها في خلال خمسة أيام كالمحاضر التي ينظمونها هم أنفسهم، إلى المدعي العمومي في المحكمة البدائية. ز ـ لمأموري الغابات أن يجلبوا إلى محكمة القضائية البدائية الأشخاص المظنون فيهم والمسؤولين عن المال (مادة 19 من قانون أصول المحاكمات البدائية). ح ـ بموجب المادة 32 من قانون الغابات يجب على السلطة في مركز القضاء أن تعلمهم حالا بنتيجة الدعاوى التي يقيمونها وإذا تأخرت السلطة عن ذلك يجب أن يعلموا المأمور الفني أو رئيس الشعبة الزراعية في اللواء بذلك. ط ـ ينفذون القوانين والتعليمات المتعلقة بالصيد.

المادة 7 من مختلف تاريخ 07/04/1922 https://lebaneselegislation.com/law/185210/article/7/