The whole text

مرسوم رقم 161 تاريخ 16/02/1937 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5 لا يمكن زرع البطاطا في منطقة البقاع الا بعد الحصول على رخصة في الزرع" وهذه الرخصة يسلمها مهندس دائرة الزراعة في المنطقة وذلك بعد فحص الكمية المخصصة للبذار وختم اكياس البطاطا التي تثبت سلامتها من الجراثيم والحشرات والامراض بطابع رصاصي

المادة 5 من مرسوم رقم 161 تاريخ 16/02/1937 https://lebaneselegislation.com/law/185245/article/5/